العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-09-2016, 07:10 PM   #1
AVDT64
عضو حديث
إحصائية العضو







AVDT64 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يمكننى التأمين كسوبر فايزور معدات ثقيلة-قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتشرف بالإنضمام لمنتداكم وأرجو أن أكون عن حسن ظن الجميع
هل يمكننى التأمين كسوبر فايزور معدات ثقيله مع العلم أننى لم يسبق لى التأمين من قبل إلا إشتراك فى نقابة العاملين بالبناء والاخشاب
وللحق كنت أسدد عندما أحتاج لتجديد البطاقه
أعمل فى شركة معدات خاصه وللأسف مفيش تأمينات
قاربت على الثانية والخمسين فهل يمكنى إستخراج شهادة قياس مستوى مهاره وختم الإستماره من التأمينات
أنا حاصل على بكلوريوس تجاره جامعة حلوان وللأسف لم أستطيع سحب الملف (مصاريف متراكمه)
حيث أننى إستأنفت الدراسة بعد انقطاع طويل
بصراحه البطاقه مبلط قيشانى ودى للأسف مشكله كل اللى يمسكها ينظر بريبه وكأنه مكتوب المهنه (حرامى)
يعنى عايز أغيرها
أفيدونا جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2016, 11:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع مديرية القوي العاملة التي تقيم في دائرتها
بهذا الشان

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

قياس مستوي المهارة وتراخيص مزاولة الحرف
مادة 139:تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني ان تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين المستوي الذي بلغه .
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الاخري التي تدون في هذة الشهادة وكذلك الاحكام الخاصة بقياس مستوي المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوي والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية اجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجري فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولي هذا الاجراء ودرجات المهارة التي تقدرها وجميع البيانات التي يجب اثباتها في تلك الشهادات مع بيان الرسم المقررعنها بما لا يجاوز اربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

مادة 140: علي كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة ،التقدم للجهة الإدارية المختصه بطلب الحصول علي ترخيص مزاولة الحرفه.
ويحظر علي صاحب العمل استخدام عامل في احدي الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا علي الترخيص المذكور.ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأى التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز اربعين جنيهاَ وحالات الإعفاء منه.

راجع قرار وزير القوي العاملة
رقم 181 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للحصول علي الترخيص بمزاولة الحرفة

ورقم 196 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لقياس مستوي المهارة

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%E5%C7%D1%C9
وعنوانه
جدول بالمهن المطلوب لهاقياس مهارة-جدول قياس مستوى المهارةحتى قرار 265 لسنة 2010







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-09-2016 في 11:31 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قياس المهارة لفنى المعمل-راجع مفتش القوى العاملة لبيان سنده التشريعي في هذا الطلب ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 1 21-05-2016 11:47 AM
قياس مستوى المهارة-جدول قياس مستوى المهارةحتى قرار265لسنة2010-قراررقم391لسنة2015 abram nashat مستشارك التأميني 3 11-04-2016 11:08 PM
قرار وزير القوى العاملة 391 لسنة 2015 بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوي المهارة محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 13-12-2015 12:00 AM
المهن و الوظائف التي تتطلب شهادةقياس مهارة--جدول قياس مستوى المهارةحتى قرار2010/265 deyaashedeed مستشارك التأميني 11 05-04-2015 03:44 PM
سائق معدات ثقيلة دون الحصول على رخصة مهنية من المرور seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 26-05-2014 07:25 PM

الساعة الآن 09:37 AM.