العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-08-2022, 09:04 AM   #1
محمد ٩٩
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد ٩٩ غير متواجد حالياً

 

افتراضي القاهرة-لا يجوز التامين علي عامل مقاولات باثر رجعي عن سنوات لم يشترك عنها

هل يجوز التامين علي عامل مقاولات باثر رجعي عن سنوات لم يشترك عنها وما المستندات المطلوبه







    رد مع اقتباس
قديم 13-08-2022, 11:19 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يجوز التامين علي عامل مقاولات باثر رجعي
عن سنوات لم يشترك عنها

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات لاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات.
مادة (201) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات وفقًا للآتي:
1- حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة (198) من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9%)، وتأمين المرض بواقع (1%) ونظام المكافأة بواقع (1%).

مادة (208) :

على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (40) المرافق.
وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:
1- التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك وفقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة.
2- تسليم العامل خطابًا بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوي مهارته.
3- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الابتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين ويكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويتم موافاة الهيئة بالنتيجة فور اتخاذ الإجراء.

مادة (211) :
تعتبر مدة صلاحية بطاقة اشتراك المؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين، ويتعين أداء الاشتراكات عنها.

وبالنسبة للفترات التي لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته في الاشتراكات عن تلك المدد.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مهن


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التامين علي عامل المخابز باثر رجعي-نوافي بصورة من رأي الشئون القانونية علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 09-09-2018 04:43 PM
التامين باثررجعى-تسجيل تامينات باثر رجعي-هل يجوز التأمين بأثر رجعي ؟ Ahmed tarek مستشارك التأميني 2 05-03-2017 11:21 AM
تسجيل تامينات باثر رجعي-هل يجوز التأمين بأثر رجعي ؟ ahmedelgendy مستشارك التأميني 1 28-02-2017 03:41 PM
التامين باثر رجعي osamahamed مستشارك التأميني 6 17-02-2014 09:53 PM
عمليه مقاولات-عمليه مقاولات مند عام 2000 لم يشترك عنها -هل تعفي من المبالغ الاضافية؟ امينه المصري مستشارك التأميني 1 17-01-2013 10:17 PM

الساعة الآن 12:57 AM.