العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2013, 09:43 PM   #1
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحويل احتياطي عناصرالأجرالمتغيرإلي مدةفي هذاالأجر-حساب مدةفى المكافأةبالمبالغ المدخرة

يرجى التكرم من سيادتكم بشرح لنا كيفيه عمل تحويل احتياطي لموظف بالقطاع العام وليكن مثلا من 17/7/1980 حتى 31/3/1984
مع شرح الخطوات بالتفصيل
وتفضلوا بقبول وافر الشكر






آخر تعديل الصياد يوم 22-09-2013 في 10:31 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2013, 10:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الخامسة


قواعد تحويل


إحتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984


إلي مدة فى هذا الأجر


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975




المذكرة السادسة


حساب مدة في نظام المكافأة


بالمبالغ المدخرة


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-09-2013, 11:14 PM   #3
سامر ابو زياد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية سامر ابو زياد
إحصائية العضو







سامر ابو زياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شبين القناطر / قليوبية

اشكر لكم ما قدمتموه لنا من منفعة عامة وادعو الله لكم ان يطيل بقائكموان يجعل هذا كله في ميزانحسناتكم والله الموفق والمستعان







    رد مع اقتباس
قديم 26-09-2013, 04:36 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM

الساعة الآن 08:12 PM.