العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-2011, 09:55 PM   #1
huonis
عضو حديث
إحصائية العضو







huonis غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين الصحى بصرف العلاج ما عداعلاج مقاومة السرطان-المقصود بالعلاج والرعاية الطبية

اعمل بالتامينات الاجتماعية وقمت بعملية زراعة كبد على نفقتي الخاصة والحالة غير مستقرة لانها مصحوبة بارتفاع في دلالات الاورام السرطانية والتامين الصحى يقوم بصرف العلاج ما عداعلاج مقاومة السرطان
لان قيمتة تتعدا30 الف جنية شهريا \\\فهل من حقي الزام التامين الصحي بصرف هذا العلاج على وجة السرعة اداريا او قضائيا" ؟ لانة ضروري لوقف تقدم الحالة"" وما هي المواد القانونية المؤيدة لحالتي""""""وهل من حقي اللجوء للقضاء الاداري لسرعة الصرف
وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتحية







    رد مع اقتباس
قديم 03-11-2011, 12:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (47)
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص.
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(6)الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية"اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية
وما فى حكمها.
(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة([1]) بالإتفاق مع وزير التأمينات.

(1) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 صادر فى 28/2/1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 211 بتاريخ 18/5/1976.

مادة (48)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً وفقاًلأحكام الباب السادس.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليفأويتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(2)



(2) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 صادر فى 4/2/1987 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 64 بتاريخ 16/3/1987 ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره.




مادة (72) فقرة أخيرة
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار([1]) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.


(1) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 صادر فى 4/2/1987 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 64 الصادر فى 16/3/1987.

مادة (85)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصابأوالمريض ورعايته طبياً إلى أن يشفىأويثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أوالمريض حيثما يجرى علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
مادة (86)
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أوتقدم الرعاية الطبية فى العياداتأوالمصحات النوعية أوالمستشفيات العامةأوالمراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة([1]) بالأتفاق مع وزير التأمينات.


(1) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 صادر فى 28/2/1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 115 فى 18/5/1976 .

تضمن قرارات وزير الصحة
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
قرار وزير الصحة
رقم 140 لسنة 1976
فى شأن تحديد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمة
الطبية التأمينية
مادة 1
تعتبر المستويات التالية هى المستويات الدنيا لتقديم خدمات الرعاية الطبية التأمينية :
.................................................. ..........................
سادساً : العلاج خارج الجمهورية :
يكون علاج المؤمن عليه خارج الجمهورية وفقاً للقواعد العامة المعمول بها فى هذا الشأن ، وتتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى نفقات العلاج والإقامة داخل المستشفى ، أما مصروفات السفر ونفقات العلاج والإقامة خارج المستشفى فتتحملها الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر على أن يكون السفر بالطائرة بالدرجة السياحية ، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بنفقات سفر وإقامة المرافق إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المؤمن عليه تستدعى إصطحاب مرافق .



مما تقدم يتبين أن النصوص السابق بيانها
لم تضع سقف لمسئوليات الهيئة العامة للتأمين الصحي
وبالتالي لك الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟ ahmed samir مستشارك التأميني 6 07-02-2018 03:07 PM
قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 / 2008 - لائحة اللجان الطبية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 20 25-04-2017 06:28 PM
التامين الصحى لصحاب العمل محمد الليثى مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:44 PM
توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج samir مستشارك التأميني 4 11-05-2011 11:37 PM
التامين الصحى للمستفيدين adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 18-01-2011 07:06 AM

الساعة الآن 02:36 PM.