العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-05-2011, 12:01 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج

الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،،

تمنياتنا القلبية والدعاء من خالص قلوبنا لسعادتكم بالصحة والعافية ،

البند ( 2 ) من المادة 72 من قانون التأمين الأجتماعى والذى ينص على :

يمول تأمين المرض مما يأتى :

4 % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ( ب ) ، ( ج ) من المادة ( 2 ) توزع على الوجه الاتى :

3 % للعلاج والرعاية الطبية

1 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الأشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة .

( ب ) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو التالى :

1 % من الأجور بالنسبة للعاملين

1 % من المعاش لأصحاب المعاش


الأستفسار :

1 ـ نسبة الـ 1 % التى تستقطع من المؤمن عليهم هل تدخل ضمن الحصة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية ، وبذلك يكون توزيع النسب كالأتى :

4 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % لأداء تعويض الأجر .

2 ـ فى حالة التصريح من التأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا ماهى نسبة تأمين المرض المطلوب سدادها للتأمينات شهريا ، وهل يتم سداد نسبة شهريا أيضا للتأمين الصحى كجهة أشرافية، وهل تسدد للتأمينات أم للتأمين الصحى .

3 ـ ماهى مدة سريان التصريح بعلاج العاملين ؟ وهل فى حالة علاج العاملين يتم الأعفاء من سداد تعويض الأجر وسداده للعاملين بمعرفة الشركة .

4 ـ ماهو الأجراء المطلوب أتباعه فى طلب التصريح بعلاج االعاملين ورعايتهم طبيا ،

5 ـ هل الأفضل الأستمرار فى الأشتراك فى تأمين المرض بجانب علاج العاملين أم يكتفى بالعلاج الخاص فقط .

ولكم الشكر ،،،







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 10:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لكلماتكم الرقيقة
وتمنياتكم الطيبة
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


ثانيا : تنص المادة 21 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة(21)

تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.


ثالثا : في ضوء ماورد بسؤالكم ( المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وماورد بالمادة 21 من القرار الوزاري المشار اليه

تكون الاجابة علي أسئلتكم كما يلي :
1 ـ نسبة الـ 1 % التى تستقطع من المؤمن عليهم تدخل ضمن الحصة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية ، وبذلك يكون توزيع النسب كالأتى :

4 % للعلاج والرعاية الطبية + 1 % لأداء تعويض الأجر .


2 ـ فى حالة التصريح من التأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج العاملين ورعايتهم طبيا لا تؤدي نسبة تأمين المرض للتأمينات ، ويتم سداد نسبة 1% شهريا للتأمين الصحى مباشرة
وهذه النسبة مقررة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي :
"
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.


وتنص المادة 1 من قرار وزير التأمينات
قرار وزارى رقم 197 لسنة 1980
بشأن إعفاء صاحب العمل فى القطاع الخاص من أداء نسبة الـ 1% من حصتة
فى إشتراكات تأمين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
مادة (1)
يعفى صاحب العمل فى القطاع الخاص من أداء نسبة الـ 1% من حصته فى إشتراكات تامين المرض المخصصة لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال مقابل إلتزامه بهذه الحقوق وذلك متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج العاملين لديه .
ويسرى الإعفاء المشار إليه على الإشتراكات المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه



راجع في هذا الشأن أيضا تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 8 لسنة 1990
بشأن أحقية الهيئة في تحصيل نسبة ال1% المخصصة لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال عن الفترة التي يتأخر فيها صدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه في حالات المرض


3 ـ ماهى مدة سريان التصريح بعلاج العاملين ؟
تنص المادة 3 من

قرار وزير الصحة

رقم 23 لسنة 1987

بشأن

الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال

بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض

مادة 3


يكون الحد الأقصى لمدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد إذا طلب صاحب العمل ذلك ، على أن يتقدم بطلب التجديد قبل إنتهاء التصريح السابق بثلاثة أشهر على الأقل وأن تتأكد الهيئة من توافر شروط التصريح


وهل فى حالة علاج العاملين يتم الأعفاء من سداد تعويض الأجر وسداده للعاملين بمعرفة الشركة .
نعم وسبق الايضاح في البند 2 السابق



باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-05-2011 في 11:52 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2011, 11:46 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تابع الاجابة في المداخلة السابقة

4 ـ ماهو الأجراء المطلوب أتباعه فى طلب التصريح بعلاج االعاملين ورعايتهم طبيا ،
راجع المادتين 1 و 2 من قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 سالف الذكر

مادة 1
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .
2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .
3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة .

مادة 2
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية .


5 ـ هل الأفضل الأستمرار فى الأشتراك فى تأمين المرض بجانب علاج العاملين أم يكتفى بالعلاج الخاص فقط .
يرجع اتخاذ هذا القرار الي مدي امكانية الشركة في توفير علاج خاص أفضل مما يقدمه التأمين الصحي
فان وجدت أن هذا الأمر مكلف
فقد تري أن توفر علاج خاص محدد بسقف معين
وتستمر في الاشتراك في التأمين الصحي لتغطية الحالات التي تتجاوز هذا السقف






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-05-2011 في 11:54 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2011, 10:48 AM   #4
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فىصحتكم وأعطاكم الحلم والعلم والحكمة والسعادة والعافية ، وغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، وجعل الله هذا فى ميزان حسناتكم وأطال الله فى عمرك وحبب الله فيك كل الناس من قرب أو بعد لأنك أهل لذلك .







    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2011, 11:37 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم كلماتكم الطيبة
ونسأل الله تعالي حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل-يوليو 2019 admin منتدي الكتب 20 30-06-2021 04:29 PM
المذكرة العشرون: تأمين المرض admin منتدي المذكرات 11 04-03-2021 05:10 PM
إستفسار عن تأمين صاحب العمل - شروط الخضوع للقانون 108 لسنة 1976 M7md مستشارك التأميني 5 17-03-2011 03:54 PM
توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم رمزي مستشارك التأميني 3 11-11-2010 11:28 PM
المحاضرة الثالثة عشر: توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة admin منتدي المحاضرات 0 06-11-2010 05:38 PM

الساعة الآن 10:20 AM.