الأمر يتطلب المراجعة الدقيقة
للحكم الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 20 قضائية " دستورية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 هـ
والمتضمن
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان يتقاضى معاشًا من الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى ( مكتب تأمينات سيارات المحلة الكبرى) بصفته وصيًا على أخيه القاصر / شوقى إبراهيم طاهر والذى تم تجنيده بتاريخ 2/1/1995 واستمرت الهيئة فى صرف هذا المعاش حتى فوجىء بوقفه ومطالبته برد مبلغ 625 جنيها للهيئة بدعوى تقاضيه لهذا المبلغ دون وجه وفقًا لحكم المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى فقام المدعى بالأعتراض على هذا الأجراء أمام لجنة فحص المنازعات ...........
..............
.............
وحيث إن المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ محل الطعن الماثل ـ تنص على إنه " إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
وينعى المدعى على المادة المذكورة أنها حين أخرجت الولد أو الأخ الذى لم يلتحق بعمل قبل تجنيده من مظلة التأمين الأجتماعى وفضلت عليه الذى التحق بعمل قبل التجنيد فقضت بأستمرار الأخير دون الأول فى صرف المعاش المستحق فإنها تكون مخالفة لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 17 من الدستور .
وحيث إن هذا النعى صحيح فى جوهره ، ذلك أن الدستور قد حرص على النص على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون بإعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية القانونية المتكافلة للحقوق والحريات جميعًا سواء التى نص عليها الدستور أو تلك التى يكلفها التشريع ، وإذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر ، فإن قوامها هو تحقق أية تفرقه أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بصورة تحكيمة تؤدى إلى الحرمان من التمتع بالحقوق المكفولة دستوريًا أو تشريعيًا ، ومناط إعمال مبدأ المساواة هو تماثل المراكز القانونية بالنسبة للتنظيم التشريعى محل البحث .
وحيث أنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه قد قصر صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره ـ بأفتراض التحاقه بعمل ـ أثناء فترة التجنيد الألزامية وحرم قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد من هذا الحق بالرغم من تماثل مركزهما القانونى من حيث أصل استحقاقهما لمعاش من هيئة التأمين الأجتماعى ومن حيث أداء كل منهما للواجب الوطنى فى التجنيد الألزامى فإن النص الطعين بكون قد أنشا بهذه التفرقة تمييزًا تحكميًا غير مبرر ، حيث كان التجنيد سببا لحرمان الأول من صرف أجره ، وهو بذاته سببا لحرمان الأول من صرف أجره ( عبارة خطأ - العبارة التالية هي الصحيحة )، وهو بذاته سببًا لحرمان الثانى من السعى لعمل يتقاضى عنه أجرًا ، إذ كان ذلك ، فإن النص الطعين يكون قد وقع فى حمأة الخروج على مبدأ المساواة ويكون بالتالى مخالفًا لحكم المادة 40 من الدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستورتيه فيما تضمنه من قصر الحق فى صرف المعاش المستحق للولد أو الأخ على حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الألزامية دون قرينه الذى لم يلتحق بعمل قبل التجنيد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد او الأخ الذى لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الألزامية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
06-11-2012 في 02:21 PM.
|