العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2020, 10:26 PM   #1
Hobag01052018
عضو حديث
إحصائية العضو







Hobag01052018 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مددالغياب في الاجر الاساسي-بالحكومةوالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

هل يتم سداد اشتراكات علي الاجر الاساسي بالكامل في حالة الغياب ام يستبعد ما يخص الغياب من الاجر الاساسي وعدم السداد عن ما يخص الغياب وذلك في القانون ٧٩ وما هو السند القانوني







    رد مع اقتباس
قديم 12-02-2020, 03:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العامتضمنت الفقرة الأخيرة من الماة 23 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة."

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص تضمنت الفقرة الأولي من المادة 133 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أوكانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )"

وتضمن القرار الوزاري المشار اليه
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
الغياب والاجر الاساسي


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة 2 تأمينات-لمنشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام samir مستشارك التأميني 3 18-11-2018 01:17 PM
سؤال في التامينات و المعاشات-الفرق بين القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال الع magdy darweesh مستشارك التأميني 1 24-05-2018 02:23 PM
الاشتراكات عن ايام الغياب-الموقف من أداءالاشتراكات بالحكومةوالقطاع العام عن مددالغياب حسن عبد الله احمد مستشارك التأميني 4 15-03-2014 10:36 PM
استمارة2-منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام محمد فرغلى مستشارك التأميني 3 06-06-2012 11:50 PM
سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص roshy مستشارك التأميني 6 19-02-2012 11:27 PM

الساعة الآن 06:12 AM.