العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2014, 06:26 PM   #1
حسن عبد الله احمد
عضو حديث
إحصائية العضو







حسن عبد الله احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات عن ايام الغياب-الموقف من أداءالاشتراكات بالحكومةوالقطاع العام عن مددالغياب

مثال :
مؤمن عليه يتقاضي راتبا اساسي شهريا مقداره 500 جنيه و اجر متغير مقداره 900 جنيه اي اجمالي 1400 جنيه وفي احدي الشهور تغيب عن العمل لمدة (2 يوم ) وذلك بعد استنفاذ رصيد اجازاته السنوية والعارضة
وعند اعداد راتبه عن هذا الشهر تم خصم قيمة عدد 2 يوم غياب ليصبح راتبه عن هذا الشهر هو 1306.76 جنيه .
والسؤال هنا
هل يتم سداد الاشتراكات التأمينية علي اجمالي الاجر قبل خصم قيمة الغياب (1400) جنيه ام عن الاجر المستحق عن هذا الشهر والبالغ مقداره 1306.76 جنيه وذلك في ضوء نص المادة 125 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وكذا نص الفقرة الاخيرة من نص المادة رقم 23 من قرار وزير المالية رقم 554 لعام 2007
ارجو الرد لان هذه مشكلة مثارة بين الشركة وكتب قطاع عام الجيزة كما ارجو التوجه بالنصح في حالة رفض مكتب التامينات لتعليمات سيادتكم فهل يتم التوجه الي لجنة فض المنازعات ام الي لجنة الفتوي والتشريع برئاسة الهيئة ......... مشكورين

حسن عبدالله احمد - رئيس قسم التامينات بشركة مصر لحليج الاقطان







    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 05:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.



في حالة رفض مكتب التامينات تنفيذ ما تضمنه القرار الوزاري يتم التوجه الي لجنة فض المنازعات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 01:23 PM   #3
حسن عبد الله احمد
عضو حديث
إحصائية العضو







حسن عبد الله احمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي سداد الاشتراكات

ارجو التوضيح من المثال السابق علي اي الاجرين يتم سداد الاشتراكات طبقا للمثال السابق ارساله لسيادتكم حيث تبين لي انه يتم سداد الاشتراكات علي الاجر بعد استبعاد قيمة الغياب (1306.67)

فهل هذا صحيح ؟







    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 02:33 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المعالجة واختلاف كود القطاع

استاذنا الفاضل الكريم خياك الله وبارك لنا فيك
ارجو ان يتسع لنا صدرك واضيف للزميل السائل والذي اجري المداخلة ايضا نص المادة 23 من قرار

وزير الماليه والتامينات 554 لسته 2007 قد حددت صراحة العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع

العام تحديدا معني ذلك من مفهوم النص انه لاينطبق علي الخاضعين للقانون 12 لسنه 2003 بالقطاع الخاص وارجو التكرم بالتفضل بالايضاح مع تعودنا منك
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 10:36 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 3
راجع جيدا المداخلة 2


المداخلة 4
ورد بالسؤال بالمداخلة 1
ارجو الرد لان هذه مشكلة مثارة بين الشركة ومكتب قطاع عام الجيزة
وبالتالي لم يرد بالسؤال أن الحالة قطاع خاص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
تامينات


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعمل بالحكومةوالقطاع الخاص معاماهوموقفي-هل يمكن استردادالاشتراكات فى حالات الازدواج eng_no1 مستشارك التأميني 8 27-12-2019 07:57 PM
سوال لاستاذناالكبير-المبلغ الاضافي عن التأخيرفي أداءالاشتراكات بطريقةالمتواليةالعددية mido87 مستشارك التأميني 7 18-08-2017 04:15 PM
استفسار بخصوص التأمينات-الازدواج التأميني-عمل بالحكومةوالقطاع الخاص دكتور صياد مستشارك التأميني 2 11-02-2014 05:45 PM
من هو المسئول عن اداء الاشتراكات-الاعارةالداخلية-الازدواج التأميني nassertiff مستشارك التأميني 1 08-04-2013 12:16 PM
هل يصرف حافز انتاج عن ايام الأجازات المرضيه yasser tawfik مستشارك التأميني 1 07-10-2010 09:12 PM

الساعة الآن 06:20 AM.