العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-08-2014, 01:40 PM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوات الخاصة-القانون رقم42لسنة2014خاص بالعاملين بالحكومةوالقطاع العام وقطاع الأعما

السلام عليكم معالي المستشار
تم تعين موظف بأجر اساسي 3000ج ومتوسط الحافز وباقي عناصر الاجر المتغير الشهري 3000ج اخري وعند تسجيل الاجر في التأمينات تم التقيد بالحد الاقصى 1012.5ج للاجر الاساسي وليس 3000ج كمرتب اساسي فعلي وايضا تسجيل الحد الاقصي 1590 للاجر المتغير وليس ال3000ج الفعليين
في30/6/2014 تم منح جميع العاملين علاوة خاصة بنسبة 10%من الاجر الاساسي تنفيذا للقانون رقم 42 لسنة 2014
تم احتساب النسبة للموظف علي اجره الاساسي المسجل بالتأمينات فكانت قيمة العلاوة112.5 ولكن الموظف يطالب ان تكون علاوته علي اجره الاساسي الفعلي الذي يتقاضاه وهو 3000ج شهريا بخلاف الاجر المتغير وبذلك ستصبح قيمة العلاوة 300ج
ارجو التكرم بالافادة عن حق الموظف هل يستحق علاوة عن اجره الاساسي الفعلي الذي يتقاضاه نظير عمله ام تكون علي اجره المسجل بالتأمينات حتى لو كان اقل بكثير من الفعلي بسبب التقيد بالحد الاقصي
جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2014, 04:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون رقم 42 لسنة 2014
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
وهو خاص بالعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2014
وغير مخاطب به القطاع الخاص
ولم يصدر اتفاق جماعي بشأن هذه العلاوة للقطاع الخاص






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 21-09-2015 في 10:36 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-08-2014, 08:27 AM   #3
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوات الخاصة

الشركة دائما تطبق علي العاملين بها ماتمنحه الدولة للعاملين بالدولة خاصة وانها ميزة للعامل وارجو ان تعتبر سؤالي سؤال بشكل عام لاستفيد من خبرة سيادتكم وليكن في حالة اقرار علاوة خاصة للقطاع الخاص هل يتم منحها للعامل علي الاساسي الذي يتقاضاه بالفعل ام علي الاساسي المشروط بالحد الاقصي في التأمينات
سامحنى علي الاطالة







    رد مع اقتباس
قديم 14-08-2014, 11:13 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمنح العلاوة بمراعاة ما يقرر في الاتفاق الجماعي باعتباره الحد الأدني
ويجوز للجهة ان تمنح عمالها مايزيد علي ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تكلفةضم العلاوات الخاصه- التكلفةالتى تتحمل بها الخزانةالعامةمقابل ضم العلاوات الخاصة تعيين جديد مستشارك التأميني 1 29-06-2014 03:47 PM
الاشتراكات عن ايام الغياب-الموقف من أداءالاشتراكات بالحكومةوالقطاع العام عن مددالغياب حسن عبد الله احمد مستشارك التأميني 4 15-03-2014 10:36 PM
علاوة 2008-العلاوات الخاصة تستحق للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والقطاع العام ahmos مستشارك التأميني 1 07-03-2013 10:42 PM
استمارة2-منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام محمد فرغلى مستشارك التأميني 3 06-06-2012 11:50 PM
سؤال بخصوص العمل نصف الوقت-العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص roshy مستشارك التأميني 6 19-02-2012 11:27 PM

الساعة الآن 04:36 AM.