26-01-2013, 08:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعليمات الصندوق الحكومى رقم ( 22 ) لسنة 2007 إجراءات عرض الإبن أو الأخ العاجز عن الكسب على اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وتحديد تاريخ إستحقاق المعاش تنفيذاً لأحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
إذا قررت اللجنة الطبية عجز الإبن أو الأخ عن الكسب فى تاريخ سابق لوفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش ولم يسبق أن ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ جلسة اللجنة الطبية بثبوت عجزه عن الكسب
تعليمات الصندوق الحكومى رقم (10) لسنة 2010 قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أولاً : حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009):
1-يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب
يتم صرف المعاش المستحق للمذكور عن خمس سنوات سابقه على اول الشهر التالى لتاريخ جلسه اللجنه الطبيه مع مرعاه تطبيق قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل ومرعاه ان الارمله كانت تصرف 4/3 معاش صاحب المعاش حتى وفاتها |
|
|
|