العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2012, 01:03 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الماده التاسعة من القانون رقم 93 لسنه 1980 - المعاش المقرر وفقا لهذه المادة

نصت الماده

المادة التاسعة
مع عدم المساس بالحقوق التى ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة
أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لإستحقاق هذا المعاش ما يأتى :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل.
2- العجز أوالوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.

وفى حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به .

وتسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أوالمعاش الاستثنائى أيهما أكبر.

ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه.

وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.

اطلب من سيادتكم شرح شروط استحقاق المعاش وفقا لهذه الماده وتحديد المستحقين و شروط استحقاقهم وفقا لهذه الماده لانها اثيرت امامى من احد مراجعى المنطقه
عذرا ان كنت لا املك سؤالا عمليا الان وان طمعت فى التطرق بالشرح للماده الثانيه من القرار الوزارى 110 لسنه 1980


.






آخر تعديل وليد حامد يوم 04-02-2012 في 02:47 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 09:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شروط استحقاق المعاش :
تضمنتها المادة تفصيلا

المستحقين و شروط استحقاقهم :
المستحقين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 2 من القرار الوزارى 110 لسنه 1980:
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن المعاش المشار إليه
ماذا تحتاج من شرح بشأن هذه الفقرة ؟

تحديد المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المنتفع قبل 3/5/1980 ممن تتوافر فى شأنهم شروط الأستحقاق فى 4/5/1980.

بافتراض أن الوفاة حدثت في 4/5/1980


اذا كانت هناك استفسارات أخري يتم تحديدها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-02-2012, 10:30 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لماذا 1962/1/1 لمعاش بلوغ السن و 1964/4/1 لمعاش العجز والوفاه
ما هى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق والزيادات المستحقه فى تاريخ الاستحقاق وفقا لهذه الماده







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2012, 12:00 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نظرا لتباين شروط الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وفقا للقوانين السايقة علي صدور كل من القوانين أرقام
143 لسنة 1961 الذي عمل به اعتبارا من 1/1/1962
بالنسبة للمدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن الستين - الذي حدد المدة المؤهلة 180 شهر
63 لسنة 1964 الذي عمل به من 1/4/1964
بالنسبة لمعاش العجز والوفاة - الذي حدد المدة المؤهلة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص 3 شهور متصلة أو ستة متقطعة

فقد قررت المادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980
منح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمتهم قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أوبالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين فى منشآت القطاع الخاص التى آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978
المادة السادسة
يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى القدر الآتى :
أثنى عشر جنيها بالنسبة لمعاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
ستة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أوالمطلقة وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً.
وجنيهين شهرياً لكل من باقى المستحقين.
وإذا ترتب على رفع معاش أى من المستحقين إلى الحد الأدنى المشار إليه أن زاد مجموع معاشاتهم على خمسة عشر جنيهاً شهرياً خصمت الزيادة عن هذا القدر ممن رفع معاشه إلى الحد الأدنى وذلك بنسبة القدر الذى رفع به معاشه إلى مجموع ما رفعت به معاشات مجموع المستحقين.
وتدخل كل من الزيادة المنصوص عليها فى المادتين(1)و(2) والإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950و30/6/1953 فى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ملاحظة : الاعانة الاضافية المشار اليها في المادة التاسعة
مقصود بها الاعانة المقررة بموجب
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 62 لسنة 1980
بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين


المادة الثانية
تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والاعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات واعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين رقم 7 لسنة 1977 و44 لسنة 1978 ويقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 المشار إليهما.

وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.

مرفق : ملخص متعلقات المادة التاسعة






الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf ملخص متعلقات المادة التاسعة.pdf‏ (250.2 كيلوبايت, المشاهدات 29)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2012, 02:37 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

افهم من ذلك ان المعاش وفقا للماده التاسعه سيكون على النحو التالى



معاش
شيخوخه/عجز/وفاه
1/1/1980
-------
-------
12.00
ق137/1980
1/7/1980
5%
2.00

ق61/1981
1/7/1981
10%
6.00

ق116/1982
1/7/1982
4جنيه
4.00

ق98/1983
1/7/1983
5جنيه
5.00

ق47/1984
1/7/1984
10%
2.90

ق102/1987
1/7/1987
20%هيئه
2.40
20%خزانه
3.98

ثم تضاف الزيادات التاليه اعتبارا من الزياده المقرره بالقانون 150 لسنه 1988






آخر تعديل وليد حامد يوم 18-02-2012 في 02:41 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2012, 11:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ق47/1984

1/7/1984

10%

2.90
يراعي
10 % و 20 % لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 وتصرف نصف هذه الزيادة من 1/7/1984 والنصف الاخر من 1/7/1985



ق102/1987

1/7/1987

20%هيئه

2.40

20%خزانه

3.98
يراعي
المعاش كله علي حساب الخزانة - أصل المعاش والزيادات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المقصودبالاجر الكامل فى الماده66من القانون رقم 47لسنه 1978-مرفق نسخة أخري من الكتاب ا ahmedsopeah مستشارك التأميني 9 18-06-2016 12:24 PM
حيازه الابنه ارض زراعيه بعد استحقاق المعاش وتعليمات 13لسنة 1991-القانون 112 لسنة 1980 وليد حامد مستشارك التأميني 4 29-12-2011 12:22 PM
نص الماده 186 القرار رقم 554 لسنه 2007 بشان صرف المنحة - منحة القطع لمعاش الابن مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 09-11-2011 05:22 PM
بتطبيق الماده 71 ق 79 بعد التعديل علي المعاش وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2006 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 18-04-2011 05:50 PM
المادة 19 من القانون رقم 135 لعام 2010وعلاقتها ب ال25% قانون 30 cbn179c مستشارك التأميني 1 07-03-2011 03:56 PM

الساعة الآن 01:50 AM.