العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-2011, 10:27 PM   #1
محمد الديب
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد الديب غير متواجد حالياً

 

افتراضي تراخيص المباني

السيد الفاضل / اسأل الله لك الصحه واحسن الجزاء
استاذنا الجليل ارجوا الافاده - مكتب نمطى
1- ترخيص مبانى بتكلفه 155550 بتاريخ 19/4/2007 لم يتم السداد عنه وتم تعديله فى سنه 2009 (تعديل موقع الترخيص دون تعديل التكلفه )هل يتم حساب الفائده على اساس الترخيص الاول ام الثانى .
2- ترخيص مبانى بتكلفه 24000 بتاريخ 1/3/2002 لم يتم السداد عنه وتم تعديله فى 19/4/2007 بتكلفه جديده 155550 .
هل يتم حساب الفائده على اساس الترخيص الاول ام الثانى .







    رد مع اقتباس
قديم 07-01-2011, 05:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تتضمن أحكام القرار الوزاري 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (201)

فقرة ثانية بندي 2 و 3 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

"يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
1- قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
2- 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطويروالمبانى الصناعية.
4- التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص."

وفي ضوء ماتقدم فانه يتم الرجوع الي الجهة الصادر عنها الترخيص للوقوف علي قيمة الترخيص ومدة التنفيذ وما يتم تنفيذه فعلا من هذا الترخيص .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2011, 04:27 PM   #3
محمد الديب
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد الديب غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجمعيات واتحادات الملاك

تراخيص البناء الصادره للجهات الحكوميه واتحاد الملاك (القرى السياحيه )والجمعيات ...... هل يتم تحويلها مباشره الى مكتب المقاولات وإن قلت قيمتها عن 350000 على اساس ان هذه الجهات
لا تنفذ ذاتيا ام يجب مخاطبه الجهه الصادره للترخيص للتأكد من تنفيذ الاعمال ذاتيا







    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2011, 07:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 201 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين.........
لم تحدد نوع معين من أصحاب التراخيص
وعلي أي حال يتم التأكد من ذلك من خلال أصحاب التراخيص أنفسهم والجهات المصدرة للتراخيص






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-01-2011 في 07:34 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:21 AM.