العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2018, 03:41 PM   #1
محمد شحاته
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد شحاته غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضية-المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون

الاستاذ الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخذت اجازة مرضية لمدة شهرين بسبب عملية جراحية (قطع كامل بوتر اكيليس مع بروز عظمى ) بالرجل اليمنى
وصدر لى قرار من هيئة التامين الصحى يطبق القرار رقم 259لسنة 1995 على هذه الفترة
هل من حقى اجر كامل من الشركة على هذه الفترة ؟ مع العلم باننى اعمل بشركة قطاع خاص
وتم مد الاجازة المرضية 21 يوما اخرى لم يطبق فيهم القرار 259 لسنة 1995
وللعلم بان الشركة احتسبت لى شهر باجر كامل ثم باقى الاجازة باجر بنسبة 75 % من الاجر الشامل
وصدر لى شيك من التامينات الاجتماعية عن 21 يوم فقط هل الشيك من حق الشركة ام لا ؟
وهل التامينات الاجتماعية هتصدر شيك بالشهرين الذى صدر بهم القرار 259 لسنة 1995 ؟
نكون شاكرين لكم على الاجابة







    رد مع اقتباس
قديم 06-11-2018, 07:12 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب بيان أجر اشتراكك الأساسي والمتغير خلال فترات الإجازات المشار اليها
وهل المنشاة التي تعمل بها صناعية
وبيان أية اجازات مرضية أخري حصلت عليها سابقة علي الأجازات المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2018, 12:25 AM   #3
محمد شحاته
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد شحاته غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اساسى الاشتراك التامينى 1240
متغير الاشتراك التامينى 2430
منشأة صناعية
لم احصل عل اى اجازة مرضية سابقة







    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2018, 10:16 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كنت خاضع لتأمين المرض ومؤمن علي أجرك بالكامل أساسي ومتغير وتعمل بمنشأة صناعية
تستحق تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية وليس من جهة العمل ، وذلك عن كل من الأجازة وفقا للقرار 259 لسنة 1995 (100%من أجر اشتراكك) و ال 21 يوم التالية (75 % من أجر اشتراكك)
وتستحق من جهة عملك فقط 25 % من أجر اشتراكك عن ال 21 يوم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=288
وعنوانه
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل-July2018
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
أمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 admin منتدي المذكرات 5 19-11-2020 04:24 PM
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل-July2018 admin منتدي المذكرات 6 18-03-2018 06:36 PM
قانون رقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 27-07-2017 08:45 PM
المكافاءةالشاملةوالتامينات-طالماوجدت علاقةعمل تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي-أيا محمد سعد الدين ليثى مستشارك التأميني 2 29-05-2015 05:47 PM
المذكرة الثانية والخمسون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي admin منتدي المذكرات 2 21-02-2012 10:54 PM

الساعة الآن 11:29 AM.