العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-08-2021, 11:06 AM   #1
karawan
عضو نشيط
إحصائية العضو







karawan غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضية-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه التأمينات

السيد الاستاذ الفاضل /


تحية طيبة لسيادتكم ،،،،


يرجى من سيادتكم التكرم وافادتنا بعلمك الوفير فى الاتى :


موظف يعمل فى القطاع الخاص ومؤمن عليه تم اجراء عملية جراحية وتم منحه اجازة مرضية تجدد شهريا لمدة سبعة اشهر . وكان يقوم بصرف اجر الاجازة المرضية



من مكتب التامينات التابع له . هل يحق لهذا الموظف ان يأخذ راتبه كاملا من الشركة التى يعمل بها بالاضافة الى الى ما يتم صرفه من التامينات . وهل للشركة ايقاف صرف


راتبه عن هذه المدة على اعتبار انه يتم الصرف من التامينات .


يرجى التكرم بالافادة







وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية ،،،،







    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 12:50 PM   #2
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوًا

طبقًا المادة 54 / فقرة أولي عمل

يصرف العامل من المنشأة ( تعويض أجر ) عن مدة المرض بالكامل

بنفس نسبة الصرف من التأمينات الاجتماعية

عن مدة الإجازة المرضية

مطروحًا منه ما صرفه من التأمينات الاجتماعية

و تعريف الأجر راجع المادة 1 / ج / تعريفات / عمل






    رد مع اقتباس
قديم 03-08-2021, 06:28 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تتضمن نسبة الاشتراك فى تأمين المرض التى يتحملها صاحب العمل فى القطاع الخاص عن العاملين لديه 0.25 % مقابل التزام التأمينات بأداء تعويض الأجر.
ويلزم قانون العمل صاحب العمل بأن يؤدى للعامل تعويضا عن أجره فى حالة المرض ، لذلك يكون التزام صاحب العمل بمقدار الفرق بين مايلزمه به قانون العمل وما يتم صرفه من التأمينات.

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=23080
وعنوانه
مذكرةالسابعةوالعشرون بعدالمائة:أحكام قانون التأمينات الاجتماعيةوالمعاشات ذات العلاقة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
أمثلة تطبيقية
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاخطارات-مدى التزام صاحب العمل بموافاةالهيئةببيان بأسماءالعاملين لديه الذين تنتهي خ نهى محمد مستشارك التأميني 3 24-06-2020 07:22 PM
تعويض اجازة الوضع- التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب ايمن حسين مستشارك التأميني 8 20-03-2019 11:23 PM
استفسار-التزام صاحب العمل بالتأمين علي العاملين لديه عادل حسين مستشارك التأميني 2 29-01-2016 12:58 AM
إلتزامات صاحب العمل تجاه الموظف فى الاجازةالمرضية-تعويض الأجرفي حالةالمرض للعاملين في Ayman Ramadan مستشارك التأميني 2 18-06-2015 04:27 PM
اجازة الوضع-التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب mahmoud.farouk مستشارك التأميني 1 27-01-2013 05:40 PM

الساعة الآن 07:03 AM.