العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-2013, 10:50 AM   #1
hassan abdelrady
عضو حديث
إحصائية العضو







hassan abdelrady غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار هام ارجو الرد-استفسارات حول التأمين علي العاملين بالخارج

انا الان فى السعودية ومؤمن على فى التامين العاملين بالخارج اعتقد
انه قانون رقم 7 للعاملين بالخارج
واخترت ساعتها شريحة 600 جنيه
المهم هل لهذا التأمين فائدة اى ان هل مثلا اذا اكملت مدة 180 شهر يحق لى
الحصول على المعاش كاملا
هل هذا المعاش ذو جدوى حيث ان قيمة الجنيه فى تدهور
هل استمر ام اتوقف
هل اخذ معاش مبكر ام لا
اذا توقفت هل يمكن لى استرداد ما دفعته من قبل

افيدونا وبارك الله فيكم







    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2013, 02:23 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلى بعض مواد القانون رقم 50 لسنه 1978
والتى تتضمن الاجابه على اسئلتكم
قانون رقم 50 لسنة 1978
بإصدار قانون التأمتن الاجتماعى
للعاملتن المصريتن فى الخارج
المادة الأولى

يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و 108 لسنة 1976 بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى شأنهم الشروط التى يحددها .
مادة 2 ـ يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التأمينات وفى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون المشار إليه .
مادة 3 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين .
مادة 4 ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب .
مادة 6 ـ يخصص فى صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .

وتحدد اللائحة التنفيذية (*) نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .
مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .
مادة 12 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه السن .
ويجوز له طلب صرف المعاش ذا انتهى عمله قبل السن المذكور وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها فى الجدول رقم (2) المرافق .
مادة 13 ـ يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .
وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك .
مادة 14 ـ يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
ــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 15 ـ فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغ السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
مادة 16 ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (14) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها الى السنة .
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستعبد من مدة الاشتراك فى التأمين المدة المضافة وفقا لحكم المادة (20) والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (30) .
وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى أى مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين .
مادة 17 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه فى التأمين أقل من 240 شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة .
ويصرف التعويض فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه السن .
2 ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء عمله ، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة(5) .
ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره 6% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه .
وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة .
الفصل الثانى
فى معاش العجز والوفاة
ـــ
مادة 19 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون للمؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 20 ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
مادة 21 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (*) الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما .
فى الحقوق الإضافية
مادة 22 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا فى الحالتين الآتيتين :
1 ـ انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة .
2 ـ وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفات
ويؤدى التعويض الإضافى فى حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة .
مادة 23 ـ يحسب مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قدرها أذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (1) من المادة (22) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه,
مادة 24 ـ عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له .
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفى حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات .
ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات .








    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2013, 03:28 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

فيما يلي اجابة أسئلة المداخلة 1
انا الان فى السعودية ومؤمن على فى التامين العاملين بالخارج اعتقد
انه قانون رقم 7 للعاملين بالخارج
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون 50 لسنة 1978

واخترت ساعتها شريحة 600 جنيه
تضمن القانون كيفية تعديل الشريحة
علما بأن أقصي شريحة بلغت 2200 جنيه شهريا في يناير 2013
وتزاد سنويا بنسبة 15 %


المهم هل لهذا التأمين فائدة
الهدف من التأمين الاجتماعي تعويض المؤمن عليه أو أسرته ( في حالة الوفاة )
عن الدخل الذي ينقطع نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها
بشرط أن يكون التأمين علي أساس الدخل الحقيقي

هل مثلا اذا اكملت مدة 180 شهر يحق لى
الحصول على المعاش كاملا
نظرا لأن نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول يعتمد علي الاشتراكات
يتم تحديد المعاش علي أساس مدة الاشتراك في التأمين
الحصول علي المعاش الكامل يتطلب مدة اشتراك 36 سنة

هل هذا المعاش ذو جدوى حيث ان قيمة الجنيه فى تدهور
نعم ذو جدوي
بشرط مراعاة ماسبق بيانه
بالاضافة الي ما يتقرر من زيادات سنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
لمواجهة التضخم


هل استمر ام اتوقف
استمر

هل اخذ معاش مبكر ام لا
لا
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2684&highlight=%DF%C7%D1%CB%C9+%C 7%E1%E3%DA%C7%D4+%C7%E1%E3%C8%DF%D1
وعنوانه
معرفه حساب معاشى - كارثة المعاش المبكر


اذا توقفت هل يمكن لى استرداد ما دفعته من قبل
لا يمكن لأنك انتفعت بالتأمين طوال مدة اشتراكك
راجع ما تضمنته المداخلة 2
المواد 19و20و21و22







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-03-2013 في 03:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2013, 08:28 AM   #4
hassan abdelrady
عضو حديث
إحصائية العضو







hassan abdelrady غير متواجد حالياً

 

افتراضي بخصوص تامين العاملين بالخارج شكرا على الرد

السلام عليكم
شكرا لك سيدى العزيز على الرد على الاستفسار
ولكن عندى سؤال اخير
فى حالة انتهت مدة عملى بالخارج ما هى الاوراق المطلوبة لتقديمها لاثبات ذلك
وهل اغير نوعية التامين عند العودة الى مصر
وما هو التامين الافضل فى هذه الحالة
ام استمر على نفس القانون
شكرا لك







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2013, 12:13 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في حالة العودة
يثبت ذلك بأي وسيلة متاحة ومن خلال جواز السفر بالعودة
ويتم التأمين من خلال أي من القانونين الآتيين تبعا للعمل الذي ستمارسه
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حالة العمل لحساب الغير ( الحكومة - القطاع العام - القطاع الخاص )
قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في حالة العمل لحساب نفسك

ملحوظة :
القانونين المشار اليهما تجدهما ضمن التشريعات الموجودة بالموقع
www.elsayyad.net
ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع المذكرتين 2 و 24







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارجو الرد والافادة-متجمد فروق علاوة ال 5 % لسنة2005 eme مستشارك التأميني 7 08-04-2013 11:26 AM
اب متوفى وله بنت واخوة ارجو الردشروط الاعالة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة-التعويض الاضافي يسرى حماده مستشارك التأميني 3 02-04-2013 11:12 AM
استفسارات هامه لم يتم الرد عليها-ما هي الاستفسارات التي لم يتم الرد عليها ؟ علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 06-01-2013 03:21 PM
العاملين بالخارج-الأوراق والمستندات المطلوبةبالتفصيل لتكملة تأميناتى كعاملين بالخارج Mmoursy مستشارك التأميني 1 05-01-2013 10:58 PM
استفسار هام ارجو الرد-شروط استحقاق الابن-حالات قطع معاش الابن ناهد مستشارك التأميني 3 01-03-2012 12:07 AM

الساعة الآن 06:36 AM.