من المهم في البداية أن نوضح الآتي :
1 - مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل
كان معمولا بها قبل بداية نظام المعاشات المقرربقانون التأمين الاجتماعي
2 - حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (15%)
هي بديل لالتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة
3 - نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي الممولة ب 5% (2% من صاحب العمل و 3% من المؤمن عليه)
هي بخلاف مكافأة نهاية الخدمة سابق الاشارة اليها
وفيما يلي النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع بكل من قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية
أولا : تضمنت المادة 126 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (17)
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:
أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2)والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.([1])([2])
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.([3])
***
(1) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص.
(2) تم إنهاء العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بصدور القانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك اعتبارا من 7/7/2003.
(3) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من 1/4/1984.
مادة (162)
المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27.
ويجوز لأصحاب ................. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
08-02-2014 في 10:51 PM.
|