العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2011, 03:35 PM   #1
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها

استاذنا العزيز
تحية طيبة وبعد ،،،
يوجد طرف الشركة عامل اصيب بقطع بالرباط الصليبى وكسر فى العظام اثناء عملة بالمصنع وكان ذلك منذ اكثر من عامين ونصف علما بان العامل مؤمن عليه فى 1/3/2009 واصيب فى نفس الشهر ولم يتاخذ العامل اى اجراء قانونى من قبله او من الشركة سواء كان بالاخطار عن محضر الاصابة او غيرة ، وتم علاجة على نفقة الشركة بمستشفيات خاصة الا ان الاصابة ما زالت موجودة مما يعيقة عن الحضور الى العمل مما اضطرنا الى توجية انذاراول له بالفصل لتغيبة لاكثر من خمسة ايام متصلة ثم حضر الى العمل بعد الانذار وتم تكليفه بعمل ادارى( مكتبى ) ثم عاد وغاب مرة اخرى .
فما هو الاجراء القانونى الواجب اتباعة من الشركة ضد العامل ؟وهل العامل يملك اى اجراء الان يطالب بة الشركة بالتعويض اذا تم فصلة ؟ وكم تقريبا اذا كانت الاجابة بنعم ؟ وما هى الاضرار المتوقعة حدوثها والمخاطر ضد الشركة اذا تم فصل العامل علما بان العامل يتمارض .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،






    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2011, 08:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (61)
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61)المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.
وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده له الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه فى الفقرة الثانية.
مادة (62)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ، ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

واضح أن هناك تقصير من جانبكم في اتخاذ الاجراءات المشار اليها
وعليكم تحمل تبعات ذلك
وأن لا يضيع حق العامل لديكم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2011, 11:01 AM   #3
كمال ارمانيوس
عضو مميز
إحصائية العضو







كمال ارمانيوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ محمد بك الصياد
انا لم اقصر نحو العامل لان العامل لم يحب ان يعالج بمستشفيات النامين الصحى ونحن لبينا له ما اراد وصرفنا علية حوالى 12000 جنية لكن العامل مهمل ولم يتبع تعليمات الدكتور ولم يتخذ اى اجراءات من العامل او من طرفنا وهو متغيب فما هو الحل بالنسبة للعامل ومصلحتة وبالنسبة للشركة مع العلم بان العامل له بطاقة تامين صحي حكومية وايضا شركة رعاية صحية خاصة بالشركة







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2011, 11:43 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم تتبع الشركة
الاجراءات المنصوص عليها بالقانون والقرار الوزاري
فعليها أن تتحمل تبعات ذلك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شهاده التحركات فى حاله الوفاه نتيجة اصابة عمل خارج البلاد wwss63 مستشارك التأميني 5 06-01-2013 04:00 PM
الموت بالسكتة القلبية - اصابة عمل - الإجهاد أو الإرهاق من العمل-تعريف اصابة العمل محمد عادل مستشارك التأميني 2 30-10-2011 03:06 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150 wwss63 مستشارك التأميني 5 11-06-2011 11:35 PM
مالك سياره مؤمن عليه قاون 108توفي بحادث يقود سياره غيره - مدي اعتبارها اصابة عمل mahmoud48 مستشارك التأميني 3 25-04-2011 11:49 PM

الساعة الآن 07:57 AM.