العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2011, 10:17 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المطلقه وتوافر شروط الاستحقاق ونصيبها في المعاش-شروط استحقاق المطلقة

استاذنا الفاضل والعالم الجليل حياك الله وانعم عليك بعلمه
نسأل عن مطلقه كانت زوجة لمؤمن عليه وتوافرت فيها الشروط المنصوص عليها بالنسبه
للمطلقه مجتمعة فقد طلقت رغم ارادتها غيابيا وليس دخل من عمل او معاش ولم تتزوج بعد
طلاقها وزاوجها بالمؤمن عليه رسميا علي يد مأذون واستمرت العلاقة الزوجيه 23 سنه و
نصت المادة 105 من القانون 79 لسنه 75 بان يربط المعاش بمقدار الفرق بين الدخل والمعاش
وان قلت الدخل والمعاش عن هذا القدر ربط ربط لها معاشا بالقدر الذي لايجاوز معه الدخل
والمعاش ثلاثون جنيها فلو فرضنا ان هذه المطلقه هي المستفيدة الوحيدة في المعاش يوم الوفاة
والمعاش 1000 جنيه ونصيبها طبقا للجدول ثلاثه اربع المعاش ولاتعمل معني ذلك ان نصيبها
سوف يكون 750 جنيه 3/4 المعاش هل ذلك صحيح في ضوء الاستحقاق طبقا للجدول لعدم وجود
مستفيد اخر في المعاش اما انه يربط لها المعاش 30 جنيه فقط ارجو التفسير لو تكرمت وليس لها
دخل من عمل اومعاش والمفهوم لدي هي انها تستحق 750 جنيه نصيبها كاملا
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2011, 08:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لاستحقاق المطلقة ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ـ وذلك بمراعاة :
أ ـ يكتفى فى إثبات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم المطلقة بعبارة "نعم" ـ وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ فى حالة عدم وجود الإقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعين أن يثبت الزواج إما :
(1) بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته ـ أو .
(2) بموجب شهادة ميلاد أحد أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها ـ فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو.


2 ـ طلقت رغم إرادتها :
بمعنى أن يكون طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بغير إرادتها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك :
أ ـ حالات الطلاق التى تؤدى فيها الزوجة مالا لزوجها مقابل حصولها على الطلاق .
ب ـ الحالات التى تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطلاق
ويتضح ذلك جليا من وثيقة الطلاق فى الحالتين أ ، ب .
جـ ـ الحالات التى تلجأ فيها الزوجة للقضاء لتطليقها .

3 ـ لم تتزوج من غيره :
وذلك بعد طلاقها الأخير من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ أى أنها ظلت منذ طلاقها الأخير منه حتى وفاته لم تتزوج من آخر .

4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة :
أى أن مدة زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمرت مده لا تقل عن عشرين سنة ـ وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ تدخل فى المدة المشار إليها فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بأي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
(1) بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
(2) بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .
ب ـ لا يشترط أن تكون المدة المشار إليها متصلة حيث يمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط أن يتوافر بالنسبة لكل من هذه المدد المنفصلة الشروط الثلاث السابق بيانها وهي :

(1) الزواج موثق .

(2) طلقت رغم إرادتها .
(3) لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
جـ ـ لا يتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة لاستكمال مدة العشرين سنة ـ حيث يشترط ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طلاق رجعي .

5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه:
وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش - باستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية .. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا .



وطالما توافر في المطلقة شروط الاستحقاق
وكانت هي الوحيدة المستحقة في المعاش فانها تستحق 3/4 المعاش - وهو 750 جنيها في هذه الحالة
بشرط توافر كافة الشروط السابق بيانها
ومنها ألشرط الخامس


حيث تضمنت
ملاحظات الجدول رقم (3) :
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
1-تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة.
2- .............


لمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية


الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف

المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق

أولا : المطلقة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شروط استحقاق الأخت في المعاش-شروط الاعالةيتم بحثها في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق samir مستشارك التأميني 10 05-02-2019 12:30 AM
بشأن قواعد تطبيق حدودالجمع بين المعاش والدخل عند بحث شروط استحقاق المطلقة في المعاش الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-03-2012 01:14 AM
المعاش المبكر - شروط الاستحقاق وامكانية شراء مدة واجراءات الصرف morsi مستشارك التأميني 4 11-09-2011 12:53 AM
شروط استحقاق المطلقة فى المعاش مجدى رسلان على مستشارك التأميني 1 22-02-2011 03:30 PM
شروط استحقاق كل من المطلقة والأرملة حماده011 مستشارك التأميني 1 25-09-2010 10:05 PM

الساعة الآن 09:02 PM.