العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-06-2013, 12:58 AM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط إعالةالاخت فى حالة قطع معاش اخواتها-بحث شروط الإعالةفي تاريخ تحقق واقعةالاستحقاق

مادة (177)من قرار وزير الماليه 554 لسنه 2007
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
‌أ- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
‌ب- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
‌ج- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
ونتسائل عن
هل يعاد دراسه شروط الاعاله للاخت الاصليه اذا تم قطع معاشها عن اخيها للزواج ثم ترملت
مثال
بتاريخ 1986/3/1 توفى مؤمن عليه وكان المستحقون فى معاشه
ارمله + اخ +3 اخوات
تطور حالات المستحقين
زواج الارمله 1986/7/26
زواج الاخت الاولى 1990/11/20
بلوغ الاخ سن قطع المعاش 1995/8/6
ترمل الاخت الاولى 2002/4/2
زواج الاخت الثانيه 2005/4/20
زواج الاخت الثالثه 2008/7/18
بالنسبه للاخت المترمله
اجمالى معاش الاخ فى
2002/4/2 تاريخ ترمل الاخت مبلغ 456.22 تستحق منه 77.56
المستحق لها عن الزوج فى ذات التاريخ 116.84
ونتسائل عن
1**هل تستحق الاخت فى هذه الحاله فى معاش اخيها
2** فى تاريخ قطع معاش الاخت 2 ،3 هل يعاد بحث مدى توافر شروط الاعالهللاخت المترمله






    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2013, 01:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثامنة


المستحقون في المعاش


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



المطلب السابع

عودة الحق فى المعاش
2- الابنة والأخت :
يعود الحق فى المعاش للابنة أو الأخت التى قطع المعاش المستحق لآيتهما بتلك الصفة لزواجها وذلك فى أى من الحالتين الآتيتين :
أ‌- الطلاق
ب‌-الترمل وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بقاعدة استحقاق المستحق لمعاش واحد واستثناءاتها
ويعود الحق فى هذا المعاش بصرف النظر عن طول الفترة الزمنية من تاريخ الزواج حتى تاريخ تحقق أى من هاتين الحالتين أو عدد مرات تحقق أيهما
وبالنسبة للأخت يراعى شروط الإعالة – السابق بيانها – فى تاريخ الطلاق أو الترمل


ثانيا : راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش


الباب الثانى

شروط استمرار إستحقاق المعاش

واستمرار الصرف

وعودة الحق فى الاستحقاق والصرف

وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش


الفصل الثالث


حالات عودة الحق فى المعاش


السابق قطعه

ثالثا : بالنسبة للإبنة والاخت :
4 - يشترط لعودة الحق فى المعاش للأخت توافر شروط الإعالة السابق بيانها تفصيلاً فى الفصل الأول من الباب الأول ( مراجعة شروط الإستحقاق لكل من وردت أسمائهم بطلب الصرف) وذلك فى تاريخ طلاق أو ترمل الأخت .


مثال رقم ( 16 ) :
1 - توفى مؤمن عليه عن ثلاث أخوات غير متزوجات يتوافر بشأنهن جميعاً شروط الإعالة ومعاش مقداره 300 جنية ، وحيث إستحقت الأخوات نصف المعاش ( 150 جنيهاً ) فقد وزع عليهن بالتساوى لكل منهن 50 جنيهاً .
2 - ثم تزوجت الأخت الأولى وتم رد باقى نصيبها على الأختين الثانية والثالثة فأصبح نصيب كل منهن المستحق 75 جنيهاً .
3 - تزوجت الأخت الثانية وتم رد باقى نصيبها على الاخت الثالثة ، حيث اصبحت المستحقة الوحيدة لنصف المعاش ( 150 جنيهاً ) .
4 - ثم ترملت الأخت الثانية وإستحقت معاشاً عن زوجها 200 جنية وحيث يشترط لعودةحقها فى معاش شقيقها توافر شرط الإعالة لها .
حيث إستحقت معاش عن زوجها مقداره 200 جنية وهو يزيد على نصيبها فى المعاش عن شقيقها.
وعلى ذلك فإنه لا يتوافر بالنسبة لها أحد الشروط الواجب توافرها لإثبات الإعالة وبالتالى لا تستحق إعادة معاش شقيقها السابق قطعه إليها .
وعلى ذلك تظل الأخت الثالثة هى المستحقة الوحيدة فى معاش شقيقها ( 150 جنيهاً ) .
5 - ثم ترملت الأخت الأولى واستحقت معاشاً عن زوجها 40 جنيهاً ، وحيث يعود لها الحق فى معاش شقيقها السابق قطعه لزواجها ، مع إستفادتها من حالات الرد والأيلولة التى وقعت بعد قطع معاشها .
بمعني أنه يعاد توزيع نصف المعاش بينهما وبين الاخت الثالثه ليصبح نصيب كل منهن 75 جنيها .
وحيث يقل معاشها عن زوجها عن نصيبها المستحق عن شقيقها, مع إفتراض توافر باقي شروط الإعالة , فانه يكون قد توافر بشأنها شرط الإعالة , ويعود لها الحق في معاش شقيقها .
وحيث أنه تطبيقا لحدود الجمع بين المعاشات فإنها تستحق من معاش شقيقها الفرق بين 100 جنيها والمعاش المستحق لها عن زوجها ياعتبار أن اولويته أعلي من معاش الاخ وكل منهما يقل عن 100 جنيها .
وعلي ذلك فانها تستحق من معاش شقيقها 100 ـ 40 =60 جنيها
ويتم رد باقي نصيبها ومقداره 75 ـ60 =15 جنيها علي الأخت الثالثة التي يصبح استحقاقها =
75(النصيب المستحق بعد ترمل الأخت الأولى) +15 (الجزء المردود عليها )=90 جنيها



مثال رقم (17 ) :
راجع المثال بالكتاب


مثال رقم ( 19 ) :
1 ـ بفرض أن الأخت الثانية فى المثال رقم (16) عند ترملها لم تستحق معاشا عن زوجها ولكنها فى هذا التاريخ كانت لها ابن وابنة متوسط دخولهم من العمل 500 جنيه شهريا.
وحيث ان معاش المؤمن عليه فى المثال المشار اليه 300 جنيه فان الاخت لا يتوافر لها احد الشروط الواجب توافرها لاثبات الاعالة.
وبالتالي لا تستحق إعادة معاش شقيقها السابق قطعه اليها وعلى ذلك تظل الأخت الثالثة فى تاريخ ترمل الأخت الثانية هى المستحقة الوحيدة فى معاش شقيقها (150 جنيه ) .
2 - بفرض أن الأخت الأولى فى المثال المشار إليه عند ترملها لم تستحق معاشاً عن زوجها ولكنها فى هذا التاريخ كانت لها إبن دخله الشهري من مهنته 100 جنيه ، وحيث أن معاش المؤمن عليه فى المثال رقم 16 هو 300 جنيه فإن الأخت يتوافر لها بذلك أحد شروط الإعالة المطلوبة .
وبالتالى تستحق إعادة معاش شقيقها السابق قطعه إليها مع إستفادتها من حالات الرد والأيلولة التى وقعت بعد قطع معاشها .
بمعنى أنه يعاد توزيع نصف المعاش بينها وبين الأخت الثالثة ليصبح نصيب كل منهن 75 جنيهاً .


مثال رقم ( 20 ) :
فى المثال رقم( 16 ) بفرض أنه بعد زواج كل من الأختين الأولى والثانية ، كانت إحدى بنات المؤمن عليه قد طلقت وإستحقت بصفة إستثنائية فى معاش والدها وفقاً لما سيتم بيانه فى الفصل الخامس من هذا الباب ( حالات توافر شروط إستحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش ) .
فى هذه الحالة فإنه عند ترمل كل من الأختين المشار إليهما لا يكون لهما الحق فى عودة نصيبهما فى المعاش ، وذلك لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة وهو :
( عدم سابقة إستحقاق أى من أولاد المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى المعاش ) .
ملحوظة :
حتى ولوكانت هذه الإبنة قد قطع معاشها لسبب أولآخر قبل ترمل أى من الأختين الأولى والثانية


ثالثا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%CD%DE%C7%DE
وعنوانه
شروط استحقاق الأخت في المعاش-شروط الاعالةيتم بحثها في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-08-2014 في 05:47 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن معاش والدي-شروط استحقاق الأولاد-شروط استحقاق الأخوة والأخوات cattycatty مستشارك التأميني 3 24-03-2013 09:49 PM
استحقاق ابناءبعدوفاةالمورث-تحديدالنصيب في المعاش علي أساس تاريخ واقعةالاستحقاق salsabil مستشارك التأميني 3 01-11-2012 09:56 PM
منحةالقطع-تحددمنحةالقطع علي أساس النصيب في المعاش في تاريخ تحقق واقعةالقطع رمزي مستشارك التأميني 6 30-10-2012 11:16 PM
الحقوق الاضافيه عند تحديد القيمه الرأسماليه-تحقق واقعة الاستحقاق قبل تاريخ الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 2 31-05-2012 11:12 PM
ابنةالدخيله-بحث شروط الاستحقاق وقواعدالجمع بين المعاشات في تاريخ تحقق واقعةالاستحقاق الشافعى مستشارك التأميني 1 10-03-2012 07:44 PM

الساعة الآن 08:14 AM.