العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-05-2014, 04:13 PM   #1
mmahrous
عضو حديث
إحصائية العضو







mmahrous غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوة الاجتماعية المعفاة من الضريبة-نطاق الموقع والمنتديات : التامينات الاجتماعية

شركة لم تقم بحساب العلاوة الاجتماعية المعفاة (علاوة 2012 ) ضمن رواتب العاملين حيث قامت بإضافتها ضمن البدلات الاخري ولا تعفي من الضريبة

هل يحق للشركة فصلها الان والتطبيق بأثر رجعي أم لا وما هي طريقة حسابها.

وفي حالة تحمل الشركة تحمل الضريبة بالنيابة عن الموظف حيث يتم الاتفاق مع الموظف علي الاجر بالصافي كيف يتم معالجة الضريبة هل يتم اضافتها للراتب ضمن الاستحقاقات ثم طرحها ضمن الاستقطاعات ).

شكراً







    رد مع اقتباس
قديم 16-05-2014, 04:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الموضوع خارج نطاق اهتمام الموقع والمنتديات
حيث نطاقهما : التامينات الاجتماعية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صندوق الانماء-الموضوع خاص وهو خارج نطاق اختصاص الموقع والمنتديات محمد _ابراهيم مستشارك التأميني 3 08-05-2014 02:35 PM
القيود المحاسبىه-هذا الموضوع خارج نطاق اهتمام الموقع والمنتديات hossam_elkady مستشارك التأميني 1 20-11-2013 10:01 PM
استفسار بخصوص التامينات الاجتماعية-هل هناك ضرر للفصل من التامينات للانقطاع عن العمل mohamedkhedr مستشارك التأميني 3 10-11-2013 08:34 PM
قرار 422 لسنة 2013 بقواعد صرف العلاوة الاجتماعية nagy eldoker الجديد في التأمين الإجتماعي 1 24-10-2013 10:41 PM
لجنة العجز المرضى-موضوع خارج نطاق إختصاص الموقع والمنتديات يسر عبد الهادى مستشارك التأميني 5 10-10-2013 06:08 PM

الساعة الآن 06:31 AM.