15-05-2014, 04:13 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
العلاوة الاجتماعية المعفاة من الضريبة-نطاق الموقع والمنتديات : التامينات الاجتماعية
شركة لم تقم بحساب العلاوة الاجتماعية المعفاة (علاوة 2012 ) ضمن رواتب العاملين حيث قامت بإضافتها ضمن البدلات الاخري ولا تعفي من الضريبة
هل يحق للشركة فصلها الان والتطبيق بأثر رجعي أم لا وما هي طريقة حسابها.
وفي حالة تحمل الشركة تحمل الضريبة بالنيابة عن الموظف حيث يتم الاتفاق مع الموظف علي الاجر بالصافي كيف يتم معالجة الضريبة هل يتم اضافتها للراتب ضمن الاستحقاقات ثم طرحها ضمن الاستقطاعات ).
شكراً |
|
|
|