العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-04-2014, 06:20 PM   #1
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي شارع السلخانه العمومى-تعريف العاجز عن الكسب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو المقصود /بالابن العاجز عن الكسب







    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2014, 01:57 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شروط استحقاق الابن العجز عن الكسب

الاخ الفاضل السائل الكريم استاذتا الفاضل محمد بك حياكما الله

المقصود بالابن العاجز عن الكسب هو الابن الذي يحول المرض او العجز بينه وبين اداء عمله وقد تضمن قرار وزير الماليه

والتامينات رقم 554 لسنه 2007 تص شروط استحقاق الابناء وفقا للماده رقم 177 منه ونصها

‌أ-
2- الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
‌أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
‌ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق

وكذلك لما نصت عليه الماده 107 من القانون 79 لسنه 75 انه يشترط لاستحقاق الابناء الايكون قد بلغ سن الجاديه والعشرين

ويستثني من هذه الشروط رقم 1 - الابن العاجز عن الكسب

والذي يقرر من ان كان هذا الابن عاجز من عدمه هي االجنه الطبيه التابعه للهئيه العامه للتامين الصحي

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2014, 07:22 PM   #3
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي شارع السلخانه العمومى

أشكر سيادتكم على الفائده وجزاك الله كل خير على الاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2014, 06:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌ي- بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2014, 06:47 PM   #5
ابو كحله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابو كحله غير متواجد حالياً

 

افتراضي شارع السلخانه العمومى

جزاك الله كل خير سيادة المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2014, 06:49 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الابن العاجز ومنحة القطع-الابن العاجز عن الكسب-الجمع بين المعاش والدخل من العمل fahimhafiz مستشارك التأميني 6 13-01-2018 06:54 PM
أسئلة خاصة بالمعوق-الابن العاجز عن الكسب sayed7787 مستشارك التأميني 1 26-08-2013 05:54 PM
معاش والده ووالدته - الابن العاجز عن الكسب الاسيوطى مستشارك التأميني 7 14-06-2012 12:02 AM
عدم القدرة علي الكسب - الابن العاجز عن الكسب - تخلف عقلي fahimhafiz مستشارك التأميني 5 20-04-2012 07:00 PM
الابن العاجز عن الكسب - التحكيم الطبي خالد خضر مستشارك التأميني 1 02-03-2012 04:08 PM

الساعة الآن 03:22 AM.