12-10-2015, 02:26 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
نصف الوقت-يراعي الأسئلة عن حالات فعليةلأن الوقت محدود ومطلوب استخدامه للحالات العملية
سؤال للمناقشه
بخصوص الحاصلين علي نصف الوقت او اي جزء من الوقت .
حيث نص الكتاب الدوري 1 لسنه 2003
انه فى حاله الترخيص للمراه العاملة بالدولة أو القطاع العام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل الحصول على نصف الأجر تتحمل العاملة حصتها فى الاشتراكات وتتحمل جهة العمل حصتها وتؤدى للصندوق المختص فى المواعيد الدورية وفقا للاتى:
1. الأجر الاساسى :
(أ) تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشر المرأة العاملة لعملها كل أيام العمل
2.الأجر المتغير: :
(أ) عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح اى العناصر غير المرتبطة بإنتاجيه العامل كالبدلات و العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الاساسى وأعانه غلاء المعيشة والعلاوة ألاجتماعيه تؤدى عنها الاشتراكات على أساس كامل قيمه هذه العناصر وبافتراض مباشره العاملة لعملها كل أيام العمل الرسمية .
(ب) عناصر الأجر المتغير التي يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العاملة اى العناصر المرتبطة بإنتاجيه العاملة كالحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية متى توافرت شروط استحقاقها تؤدى عنها الاشتراكات على أساس ما تحصل عليه العاملة بالفعل من هذه العناصر.
مع مراعاة أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بكامل حصته على الأجر بالنسبة لكل من الأجر الاساسى وعناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى البند "أ" وبالنسبة للبند"ب" تؤدى على أساس ما تحصل عليه على أن تؤدى هذه الاشتراكات فى المواعيد الدورية .
السوال هنا بعد تطبيق قانون الخدمه المدنيه لا يوجد اجر متغير مرتبط وغير مرتبط بالسبه للبند ا وب
هل يتم خصم اشتراكات علي اجمالي الاجر المتغير اما ماذا ؟ |
|
|
|