20-10-2021, 01:00 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
العقوبات والتصالح
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
السؤال هو هل يجوز التصالح في محاضر الضبط طالما تم إزالة المخالفة
وهل هناك مانع طالما تقدم صاحب مثلا باستمارات 1 وملف التامين للعامل او العمال الوارد اسماء هم بكشف حصر المفتش
طالما قدم صاحب العمل للمكتب بالمستندات الواردة بالانذار من استمارات او قدم السجلات والدفاتر
وتأكد المفتش ان المخالفة تم إزالتها
وأصبح صاحب العمل بتقديم المستندات المطلوبه في الانذار
لا توجد لديه مخالفة
يجوز له التصالح واعطاء صاحب العمل خطاب لازاله
عند قيام صاحب العمل بعدم الوفاء بالتزاماتها من اشتراكات مستحقه عليه فسوف يحرر له محضر حجز وتبديد او تبديد حصة عمال وعند قيامه بسداد محصر الحجز او قيمة التبديد هل يمتنع موظف الهيئة بإعطاء خطاب لصاحب العمل لتقديمه للمحكمة بما يفيد السداد وكذلك
وطبقا للاتي فانه وفقا
لنص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه يجوز التصالح فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازياً ...
وعليه شرط التصالح ازالة المخالفة المحرر عنها الانذار ومحضر الضبط كامله
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|