13-11-2021, 10:08 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تنص الماده 13 من قانون التامين الشامل ق112 لسنه 1980: -
– إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة
كما تنص الماده 15 من قانون التامين الشامل ق 112 لسنه 1980: -
يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
وبناء عليه فان المذكور بلغ سن 21 في 2018/8/23 فاذا فقد صفه الطالب (وحصل علي المؤهل المتوسط ) قبل بلوغه سن الواحد والعشرين يقطع من المعاش عند بلوغه سن الواحد والعشرين .
اما في حاله لو ان بلوغ الابن سن 21 بعد 1/1/2020 (بدايه تطبيق قانون 148)
فتطبق احكام الماده 100 من قانون 148 لسنه 2020 |
|
|
|