اذا ثبت عجز الابن عن الكسب في تاريخ سابق لوفاة الوالد
يكون في هذه الحالة هو المستحق الوحيد في تاريخ وفاة الوالد ويستحق 3/2 المعاش
مع مراعاة حدود الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من العمل أو المهنة
فاذا كان الدخل أقل من نصيبه في المعاش يصرف له من المعاش الفرق
وعند ترمل البنت بعد وفاة الوالد
يحدد لها نصيب في المعاش بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد دون المساس بنصيب الابن
وبالتالي يكون نصيبها 2/1 المعاش
يمكنكم عرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات بالجهة الموجود بها ملف المعاش
وفقا لنص المادة 157 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع
www.elsayyad.net
ضمن التشريعات
والفصل الثالث فض المنازعات من الباب الثامن: أحكام عامة من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع سالف الذكر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-06-2014 في 03:02 PM.
|