تحدد مستحقاته عن مدة العمل بالقطاع الخاص باعتبارها مدة قائمة بذاتها
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حيث تم تعديل المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
بموجب القانون رقم 69 لسنة 2010
الموجودان بالموقع ضمن التشريعات
ويعمل بهذا التعديل من 30/6/2010
حيث قضي التعديل بمعاملة صاحب المعاش العسكري عند التحاقه بعمل يخضع لأي من أنظمة التأمين الاجتماعي الأخري
عن مدة اشتراكه وفقا لهذه الأنظمة كمدة قائمة بذاتها
وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا للقانون المعامل به
في صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة
وحيث المعاش المبكر يتطلب 20 سنة اشتراك وهو لم يتوافر بشأنه هذه المدة
كما لايتوافر بشأنه أي من حالات استحقاق تعويض الدفعة المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وعلي ذلك لايستحق الآن وفقا للقانون المشار اليه عن مدة اشتراكه الأخيرة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
08-08-2011 في 02:35 PM.
|