25-08-2015, 09:32 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
منحةالقطع للابن العاجزعن الكسب-تستحق للابن الأصيل والمستحق دون المساس عندزوال حالةالع
السيد المستشار/
اتشرف بعرض الاتى :-
صاحب معاش طبقا للقانون 79/75 توفى بتاريخ 15/7/1990
تم تسوية المعاش لارملة فقط
بتاريخ 2/5/2000 توفت الأرملة
تقدم ابن للعرض على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز بتاريخ 17/5/2001
أفادت اللجنة بان حالة الابن تمثل عجز لمدة عامين
وان العجز بعد وفاة والده
وانتهى قرار لجنة العجز
وتم عرض المذكور على اللجنة مرة أخرى والتي أفادت بان حالته لا تمثل عجز
تقدم الابن بطلب لصرف منحة القطع حيث انه لم يسبق صرفها له من قبل
حدث اختلاف بين مختص المعاشات ومراجع المكتب
حدث ان المختص أفاد باستحقاق منحة القطع للابن واستند فى ذلك الى المادة 113 من ق 79/75
الا ان المراجع افاد بان الابن لا يستحق منحة القطع حيث ان حالته دون المساس وليس ابن اصيل
وان المادة 113 تخص حالة الابن الاصيل وليس الابن دون المساس
برجاء التكرم من سيادتكم نحو الإفادة
وجزأكم الله خير الجزاء |
|
|
|