18-08-2021, 03:14 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن مشروع اللائحة التفيذية للقانون
مادة (221) :
يقصد بصافى الأجر الذى يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش وبينه ما يلي:
1- الدخل الصافي الذى يتحقق من العمل لدى الغير سواء كان في القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، دائماً كان أو مؤقتاُ، داخل البلاد أو خارجها.
2- يتم تحديد الدخل الصافي وفقًا للخطوات الآتية:
أ- تحديد الدخل بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
1) الأجر الوظيفي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المكمل وهو باقي الأجر ويحدد بمتوسط ما استحق منه خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تاليًا لتاريخ استحقاق المعاش.
ب- تحديد الدخل بالنسبة لمن يتقاضى أجراً أساسياً ومتغيراً:
1) الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
2) الأجر المتغير يمثل مجموع ما يلي:
- ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التي لها صفة الثبات والدورية وهى البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر، وتحدد في تاريخ استحقاق المعاش أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام بحسب الأحوال.
- عناصر الأجر المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية وغير ذلك من عناصر الأجر، تحدد بمتوسط ما استحق منها خلال سنة سابقة على تاريخ استحقاق المعاش أو أول يناير من كل عام بحسب الأحوال أو الأجر في تاريخ الالتحاق بالعمل إذا كان تالياً لتاريخ استحقاق المعاش.
ج- يتم تحديد صافى الدخل بخصم ما يلي من مجموع الدخل المحسوب وفقًا للبندين أولاً وثانيًا من هذه المادة:
1) حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل.
2) الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.
3) المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.
د- بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بغير الشهر (عمال المقاولات – السيارات – المخابز - الصيد) يعتد بالحد الأدنى للأجر المقرر وفقًا لأحكام قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بأجر الاشتراك الذي يؤدي العامل على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر.
ه- بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر في قانون العمل، وفي حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الأجر. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|