العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-08-2016, 08:22 PM   #1
ebraheemreda80
عضو مميز
إحصائية العضو







ebraheemreda80 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استماره2قطاع خاص-الزيادةفي الأجربعديناير لا تؤخذ في الاعتبار الا من أول يناير التالي

السلام عليكم أستاذنا الفاضل / أحدى شركات القطاع الخاص تم زيادة الأجور الأساسيه والمتغيره بها فى يناير وتم تقديم استماره 2 وتم تسجيلها على الحاسب ثم طرأت زياده اخرى للأساسى لجميع العاملين نتيجة صرف علاوه فى يوليه التالى فهل تطالب بتقديم أستماره 2 مره أخرى لتسجيل الأساسى الجديد ؟ وهل يتم السداد على أساسى يناير أم يوليو ؟ وما هو اخر قرار منظم لهذا الشأن ؟ ولكم منا فائق التقدير والأحترام







    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 12:12 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الزيادة في الأجر بعد يناير
لا تؤخذ في الاعتبار الا من أول يناير التالي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 01:04 AM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لايتم الاعتداد بزيادة الاجر الاساسي الا في يناير من كل عام

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

جاء بسؤالك الاتي

حدى شركات القطاع الخاص تم زيادة الأجور الأساسيه والمتغيره بها فى يناير وتم تقديم استماره 2 وتم تسجيلها على الحاسب ثم طرأت زياده اخرى للأساسى لجميع العاملين نتيجة صرف علاوه فى يوليه التالى فهل تطالب بتقديم أستماره 2 مره أخرى لتسجيل الأساسى الجديد ؟ وهل يتم السداد على أساسى يناير أم يوليو ؟ وما هو اخر قرار منظم لهذا الشأن ؟ ونجيب
طبقا لاحكام المادة 131 من القانون 79 لسنه 1975 فانه لايتم تسجيل استمارة 2 لتعديل الاجو الاساسيه في يناير من كل عام اما الاجور
المتغيرة فانه يمكن تقديم استمارة 2 لتعديل الاجور المتغيرة فقط ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وفقا للنص الاتي

الفصل الثانى([1])([2])
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص
مادة ( 131)([3])
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.







اما اذا كان هناك تغير في الاجور الاساسيه كحد اقصي اساسي في شهر يوليو من كل عام طبقا للمادة 5 بندط قانون 120 لسنه 2014 فانه يتم تقديم استمارة 2 لتعديل الاجور الاساسيه في شهر يوليو من كل عام اذا كان يترتب علي منحه الزيادة في الاجر والعلاوة وصول الاجر الاساسي الي الحد الاقصي وهو في شهر يوليو 2015
مبلغ اساسي هو 1120 جنيه وفي يوليو 2016 الحالي 1240جنيه اما ان كان هناك تعديل في الاجور الاساسيه بعد تقديم استمارة 2 خلال العام ولم يتم زيادة الاساسي عن الحد الاقصي طبقا لما اشرنا اليه وفقا لمادة 5 بند ط المعدل بالقانون 120 لسنه 2014 فانه يتم تقديم استمارة 2 عن هذا التعديل في يناير التالي



محمود احمد اسيوط














    رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 01:15 AM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعتذار

استاذنا الفاضل محمد بك الصياد
اعتذر كنت اكتب المداخله السابقه وبعد كتابتها فوجئت.بمداخلة استاذنا فاني اسف ولاتعقيب علي رد
استاذنا ولامداخلة بعدها
اسف واعتذر ولا تعقيب بعد قوله ورده الفصل
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 10-08-2016, 12:24 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار هام جدا-أية زيادة في الأجر لا تؤخذ في الإعتبار إلا من أول يناير التالي wmahmoud منتدي الطلبات والإقتراحات 1 19-07-2016 07:12 PM
مدةالحرب فى القطاع العام-الزيادةفي قيمةالمعاش المقابلةللمدةالمضاغفةتتحملهاالخزانةالعا تعيين جديد مستشارك التأميني 2 08-11-2014 05:44 PM
هل عند شراء مدة تؤخذ في الاعتبار لاستحقاق أجازة شهر بدلا من 21 يوما وفق قانون العمل ؟ جيهان مستشارك التأميني 6 11-05-2012 03:33 PM
العلاوة الدوريه - خلال السنة لايعتد بها الا من بداية يناير التالي ebraheemreda مستشارك التأميني 1 25-04-2012 03:46 PM
مدي أخذ مدة التأمين الشامل في الاعتبار اذا توافرت مدة استحقاق معاش قانون 79 لسنة 75 ؟ شريف الليث مستشارك التأميني 2 11-10-2011 11:24 PM

الساعة الآن 05:11 AM.