العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2020, 12:15 AM   #1
kh85
عضو حديث
إحصائية العضو







kh85 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تاريخ استحقاق صرف المعاش للابن المعاق-يراعى ماتضمنه منشوروزارةالتضامن رقم2لسنه2018بشا

صاحب المعاش ق 79/1975 والمتوفى بتاريخ 25/7/2002 .
المستحقون فى المعاش فى تاريخ وفاه صاحب المعاش
- تقدم الإبن للإستفادة فى معاش والده للعجز وتم عرضه بجلسة 22/2/2020
وانتهى قرار اللجنة إلى أن" الحالة عجز مدى الحياة والحالة منذ الطفولة " علما بأن ا
لم يسبق ان ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه اما الابن عاجز عن الكسب
الابن يعمل مدرس وصافي داخله اكبر من نصيبه في المعاش
المذكور يحمل بطاقة خدمات متكاملة صادره فى 22/7/2019
- واتسال عن تاريخ إستحقاق الصرف للابن المعاق
الري من وجهه نظري
تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعى رقم (15) الصادر بتاريخ 8/1/2020 بشأن أحكام معاملة المستحق للمعاش من المنتفعين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
- تنص المادة رقم (67)من ذات اللائحة على أن :
....
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود , وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة فى المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة
القسم الثالث : تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على مستحقى المعاش وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى أرقام 79/1975 ,108/1976 ,50/1978
القسم الرابع :أحكام عامة
1- يتحدد تاريخ تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
(أول الشهر التالى لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة )
أو تاريخ استحقاق المعاش او تاريخ ثبوت الإعاقة أيهم لاحق مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك .
بانزال ما سبق على الحاله المعروضه يوجد راين فيما يخص تاريخ استحقاق المعاش للابن الوارد بالقسم الرابع هل هو تاريخ استحقاق الحق ام تاريخ استحقاق الصرف
الراى الاول
يحدد تاريخ تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
1- أول الشهر التالى لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 1/4/2019

2- تاريخ استحقاق المعاش
تم عرض الابن / عبدالجليل بجلسة 22/2/2020 وانتهى قرار اللجنة إلى أن" الحالة عجز مدى الحياة والحالة منذ الطفولة نظرا لان نشاه العجز لدى الابن /عبدالجليل بالميلاد يكون تاريخ استحقاقه معاش الوالد = ت وفاه المؤمن عليه = 1/7/2002
لا يغير من ذلك ما تضمنه منشور 2/2018 "اذا قررت اللجنه الطبيه ان عجز الابن او الاخ عن الكسب قد ثبت فى تاريخ سابق لتاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش ولم يسق ان ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ جلسه اللجنه الطبيه بثبوت عجزه عن الكسب"
حيث ان ما ورد بمنشور 15/2020 بشان التاريخ الذى يبدا اعتبارا منه تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018 استخدم عباره تاريخ استحقاق المعاش وليس تاريخ صرف المعاش
3- تاريخ ثبوت الإعاقة = ت اصدار بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله للاشخاص ذوى الاعاقه =22/7/2019 .
أيهم لاحق مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك .

بما ان تاريخ اثبات الاعاقه هو احدث تاريخ فيما سبق يكون تاريخ استحقاق الصرف 1/8/2019
الراى الثانى 00
تاريخ تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
1- أول الشهر التالى لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 1/4/2019

2- تاريخ استحقاق المعاش
تم عرض الابن / عبدالجليل بجلسة 22/2/2020
وانتهى قرار اللجنة إلى أن" الحالة عجز مدى الحياة والحالة منذ الطفولة
تضمن منشور وزاره التضامن رقم 2لسنه 2018 بشان المستحقين فى المعاش
اذا قررت اللجنه الطبيه ان عجز الابن او الاخ عن الكسب قد ثبت فى تاريخ سابق لتاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش ولم يسق ان ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ جلسه اللجنه الطبيه بثبوت عجزه عن الكسب 1/3/2020

3- تاريخ ثبوت الإعاقة = ت اصدار بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله للاشخاص ذوى الاعاقه =22/7/2019 .

بما ان تاريخ جلسه اللجنه الطبيه هو احدث تاريخ فيما سبق يكون تاريخ استحقاق الصرف 1/3/2020







    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2020, 12:25 AM   #2
kh85
عضو حديث
إحصائية العضو







kh85 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ملحوظه المستفيدين في المعاش كانو ارمله و والد ووالده وتوفو جميعا منذ اكثر من عشره سنوات







    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2020, 04:32 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعاد عرض الحالة بملف word على النحو التالى:
أولا : كافة البيانات المتعلقة بالحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة منذ وفاة صاحب المعاش ، مع بيان قرار لجنة العجز.
ثانيا : النصوص التشريعية.
ثالثا : الآراء وأسانيد كل رأي.
رابعا : الرأى الذى ترجحه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-09-2020, 04:27 PM   #4
kh85
عضو حديث
إحصائية العضو







kh85 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا بيانات الحاله
- مؤمن عليه طبقا لأحكام القانون 79/1975 تاريخ الوفاه 25/7/2002 .
- المستحقون فى المعاش فى تاريخ وفاه المؤمن عليه ارمله ،والدين تم قطع معاش المستحقين للوفاه
تقدم الابن / عبدالجليل للإستفادة فى معاش والده للعجز وتم عرضه على اللجنه الطبيه بجلسة 22/2/2020
وانتهى قرار اللجنة إلى أن" الحالة عجز مدى الحياة والحالة منذ الطفولة "
- الابن الثابت عجزه يحمل بطاقة خدمات متكاملة صادره فى 22/7/2019،يعمل مدرسا بالتربيه والتعليم
- والسؤال عن تاريخ إستحقاق الصرف للابن المعاق

ثانيا النصوص التشريعيه
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(89)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.(

مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة
قرار وزير الماليه رقم 554 لسنة 2007بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975




مادة (177)
1- يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
4- الإبن : ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى
ج - العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق
مادة (178)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
الماده الاولى
يعمل باحكام القانون المرافق فى شان حقوق ذوى الاعاقه والاقزام وتسرى احكامه على ذوى الاعاقه والاقزام من الاجانب المقيمين بشرط المعامله بالمثل ويلغى القانون رقم 39 لسنه 1975 بشان تاهيل المعوقين كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون والقانون المرافق له
الماده الثانيه
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ العمل به والى حين صدور اللائحه يستمر العمل العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقانون المرافق له
وعلى جميع الجهات ذات الصله باحكام القانون المرافق توفيق اوضاعها طبقا لاحكامه خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ العمل به
الماده الثالثه
ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
وقد نشر بالجريده الرسميه العدد 7 مكرر ج فى 19 فبراير سنه 2018
م 3
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منها :
..بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله للاشخاص ذوى الاعاقه البطاقه المنصوص عليها فى الماده رقم 5 من هذا القانون والصادره للشخص ذى الاعاقه والتى تعد الوسيله الوحيده المعتمده لاثبات الاعاقه ونوعها ودرجتها وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفه والتسهيلات والمزايا المقرره له بموجب التشريعات الساريه وتكون ملزمه لدى جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
م 25
يمنح الاشخاص ذوو الاعاقه مساعدات شهريه طبقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 2010 وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون معايير استحقاق الاشخاص ذوى الاعاقه للمساعده المشار اليها
واتثناء من احكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 واحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحه الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 يحق للاشخاص ذوى الاعاقه الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقه لهم عن انفسهم او عن الزوج او الزوجه او الوالدين او الاولاد او الاخوه او الاخوات ودون حد اقصى ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش ايا كان وما يتقاضونه من اجر العمل وتتحمل الخزانه العامه للدوله هذا الفارق وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك






قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنه 2018
باصدار اللائحه التنفيذيه لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

الماده الاولى
يعمل باحكام اللائحه التنفيذيه لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2018 المرافقه لهذا القرار
الماده الثانيه
تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنيه بتطبيق احكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2018 كل فيما يخصه باصدار القرارات التنظيميه لتنفيذ لحكام القانون المشار اليه
الماده الخامسه
ينشر هذا القرار فى الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضى ثلاثه اشهر من تاريخ نشره
نشر فى الجريده الرسميه العدد 51 مكرر فى 23 ديسمبر 2018
الماده (10)
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الاعاقه لاى من الخدمات المقرره له بموجب القانون
توافلر الشروط الاتيه
1- ان يكون لديه بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله صادره من الوزاره المختصه بالتضامن الاجتماعى تحدد نوع ودرجه الاعاقه
2- ان يكون الشخص ذو الاعاقه مصرى الجنسيه او اجنبى مقيم بشرط المعامله بالمثل

المادة (67)
....
كما يراعى ان يجمع المستحق من الاشخاص ذوى الاعاقه بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل او المهنه دون حدود وتتحمل الخزانه العامه بالفروق المستحقه فى المعاشات الناتجه عن تطبيق احكام هذه الماده
منشور عام وزارة التضامن الاجتماعى رقم (15) الصادر بتاريخ 8/1/2020
بشأن أحكام معاملة المستحق للمعاش من المنتفعين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
القسم الاول
المخاطبون باحكام الماده 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
والمستندات اللازمه للانتفاع باحكام هذه الماده
اولا :تحديد المخاطبون باحكام الماده رقم (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
يتحدد المخاطبون باحكام الماده رقم (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمستحقين للمعاش وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعى ممن توافر فيهم الشروط الاتيه :-
1- توافر شروط استحقاق المعاش العامه والخاصه المنصوص عليها بقوانين التامين الاجتماعى
2- الحصول على بطاقه الخدمات المتكامله للاشخاص ذوى الاعاقه الصادره من وزاره التضامن الاجتماعى
3- ان يكون المستحق مصرى الجنسيه او من الاجانب المقيمين بشرط المعامله بالمثل
ثانيا :تحديد المستندات اللازمه للانتفاع باحكام الماده رقم (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
1- صوره من بطاقه الخدمات المتكامله للاشخاص ذوى الاعاقه الصادره من وزاره التضامن الاجتماعى وفقا لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه المشار اليه –على ان تكون ساريه –بعد الاطلاع على الاصل والتاشير بما يفيد المطابقه من صاحب الشان والموظف المختص
2- صوره من مستند الاقامه الصادر من وزاره الداخليه والمحدد به مده الاقامه بالنسبه للمستحق الاجنبى من ذوى الاعاقه ،بعد الاطلاع على الاصل والتاشير بما يفيد المطابقه من صاحب الشان والموظف المختص




القسم الثالث
تطبيق احكام الماده رقم (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالنسبه لحالات الاستحقاق السابقه على 1/1/2020
-
1- تطبيق احكام الماده (25) من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه على مستحقى المعاش وفقا لاحكام قوانين التامين الاجتماعى ارقام 79 لسنه 1975 ،108 لسنه 1976 ،50 لسنه 1978
ثانيا :تطبيق احكام الماده رقم (111) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
يجمع المستحق من الاشخاص ذوى الاعاقه بين المعاشات المستحقه له وبين دخله من العمل او المهنه بدون حدود
القسم الرابع
أحكام عامة
1- يتحدد تاريخ تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2018 ب 1/4/2019 (أول الشهر التالى لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة )
أو تاريخ استحقاق المعاش او تاريخ ثبوت الإعاقة أيهم لاحق مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك .
2- لا يكتفى ببطاقه الخدمات ببطاقه الخدمات المتكامله الصادره من وزاره التضامن الاجتماعى لاستحقاق الابن او الاخ للمعاش عن الكسب حيث يشترط ثبوت العجز بشهاده من الهيئه المعنيه بالتامين الصحى
ثالثا الاراء واسانيد كل راى
بانزال ما سبق على الحاله المعروضه يوجد راين فيما يخص تاريخ استحقاق الصرف للابن
الراى الاول
يحدد تاريخ تطبيق أحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10/2018
1- أول الشهر التالى لتاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 1/4/2019

2- تاريخ استحقاق المعاش
تم عرض الابن / عبدالجليل بجلسة 22/2/2020 وانتهى قرار اللجنة إلى أن" الحالة عجز مدى الحياة والحالة منذ الطفولة نظرا لان نشاه العجز لدى الابن /عبدالجليل بالميلاد يكون تاريخ استحقاقه معاش الوالد = ت وفاه المؤمن عليه = 1/7/2002
3- تاريخ ثبوت الإعاقة = ت اصدار بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله =22/7/2019 .
أيهم لاحق مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك .
بناء عليه :-
- تاريخ استحقاق الحق فى معاش الوالد 1/7/2002 "اول شهر وفاه والده "السند م 104 ق 79/1975
- تاريخ استحقاق الصرف فى معاش الوالد خمس سنوات سابقه على تاريخ تقدمه بطلب الصرف
السند م 129 ق 148/2019
ويراعى فى تحديد النصيب المنصرف خلال الخمس سنوات السابقه على تقدمه بطلب الصرف :-
1- من بدايه مده ال خمس سنوات السابقه على تاريخ تقدمه بطلب الصرف حتى 31/7/2019 "نهايه الشهر الذى صدرت فيه بطاقه الخدمات المتكامله " مرعاه حدود الجمع بين النصيب المستحق فى المعاش وصافى الدخل
السند م 111 ق79/1975
2- اعتبارا من 1/8/2019 يجمع المستحق باعتباره من الاشخاص ذوى الاعاقه بين المعاش المستحق له عن والده وبين دخله من العمل او المهنه دون حدود السند م 25 من ق 10/2018
الراى الثانى
- تم عرض الابن / عبدالجليل بجلسة 22/2/2020
وانتهى قرار اللجنة إلى أن" الحالة عجز مدى الحياة والحالة منذ الطفولة" ونظرا لان الابن المعاق لم يسبق ان ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت وفاه المؤمن عليه ان الابن / عبدالجليل عاجز عن الكسب
لذلك يطبق بشانه ما تضمنه منشور وزاره التضامن رقم 2لسنه 2018 بشان المستحقين فى المعاش
"..اذا قررت اللجنه الطبيه ان عجز الابن او الاخ عن الكسب قد ثبت فى تاريخ سابق لتاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش ولم يسق ان ذكر بنموذج طلب الصرف رقم 119 المقدم وقت الوفاه عجزه عن الكسب فيتم صرف المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ جلسه اللجنه الطبيه بثبوت عجزه عن الكسب "
وحيث ان تاريخ ثبوت الإعاقة = ت اصدار بطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله =22/7/2019 .
يكون تاريخ استحقاق الصرف للابن المعاق بالحاله 1/3/2020







    رد مع اقتباس
قديم 08-09-2020, 07:35 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مرفق ملف يتضمن الموضوع
التعليق
اتفق مع الرأي الثانى.
وكان من الواجب ادراج ما تضمنه منشور وزارة التضامن رقم 2لسنه 2018 بشان المستحقين فى المعاش ضمن النصوص التشريعية.







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf تاريخ استحقاق صرف المعاش للابن المعاق.pdf‏ (267.4 كيلوبايت, المشاهدات 54)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقوبةالخصم فى حالةتأخيرالحضورفى مصر-لايجوزالخصم من الأجردون اجراءتحقيق-يراعي ماتضمنه مريم ناشد مستشارك التأميني 1 26-08-2016 03:26 PM
تاريخ استحقاق المعاش-استحقاق ابناءبعدوفاةالمورث-تحديدالنصيب في المعاش علي أساس تاريخ hesham warasah مستشارك التأميني 1 23-12-2015 10:43 PM
ابن عاجز-المده البينيه بين قرارات العجز للابن - الفترة من تاريخ اعادة العرض حتي تاريح اسلام السيسي مستشارك التأميني 3 24-08-2014 06:10 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM
تاريخ بداية صرف اعانه العجز للابن العاجز مادة 103 مكرر-الطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش mahmoud48 مستشارك التأميني 1 23-01-2012 05:32 PM

الساعة الآن 02:19 PM.