العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > التامين الإجتماعي حول العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-08-2012, 07:47 AM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستمارات التأمينية في القانون السوري-أنواع التأمين-نسب الاشتراك-سوريا

تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وذلك ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة حيث جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن القانون الجديد /قانون التأمينات الاجتماعية/ قد بني بصفة عامة على الأسس التالية :
1- تطبيق نظام المعاشات في التأمينات الآتية :
أ- إصابات العمل.
ب- الشيخوخة.
ج- العجز والوفاة.
2- تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المزمع، (لم يطبق أي من هذين التأمينين) من قبل المؤسسة حتى تاريخه. حيث أنشئت هيئة عامة مستقلة لمكافحة البطالة، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتطبيق التأمين الصحي من قبل وزارة الصحة ووضعه موضع التنفيذ.
ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل وفق إطار قانون يوجهها، ويترتب جراء ذلك حقوق وواجبات عليها وعلى أطراف الإنتاج / أصحاب العمل-العمال/ معاً، كان لا بد بالضرورة من وجود وثائق تأمينية خاصة تنظم هذه العلاقة بين الأطراف الثلاثة( أصحاب العمل- العمال- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، وبما يكفل تنفيذ القانون بالشكل الأمثل. ذلك أن الرابطة التي تربط العامل مع المؤسسة لا تزول أو تنفصم عراها بانتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في حال بلوغه السن القانونية، أو تعرضه لإصابة، أو وفاته نتيجة إصابة وغيرها، و إنما تمتد إلى سنوات طويلة معه ومع أفراد أسرته من بعده. فتكون هذه الوثائق من الأهمية بمكان لتنظيم هذه العلاقة وإعطائها صفة وبعداً قانونياً يحفظ حقوق المؤسسة و صاحب العمل و العامل معاً، خاصة وأننا لمسنا من جانب عدد كبير من أصحاب العمل جهلاً واضحاً في معرفة هذه الوثائق، أو في وجودها أصلاً، وبالتالي كان لزاماً علينا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية واجب تعريف الأخوة أصحاب العمل والعمال والمهتمين بالعمل التأميني بهذه الوثائق، وبما يحقق الغاية المرجوة في سبيل نجاح العمل التأميني، وهذا يتطلب أن يكون الأخوة أصحاب العمل على دراية ومعرفة بقانون التأمينات الاجتماعية وفي ذلك تمام الفائدة لهم.
وقبل الحديث عن هذه الاستمارات من خلال تعدادها وتعريفها والشروط الواجب توافرها فيها وكيفية إملاء بياناتها والآثار المترتبة على تأخير تقديمها، لا بد لنا في البداية من بيان مقدار الاشتراكات التأمينية التي يقع عبء دفعها من قبل صاحب العمل لوحده أو من قبل صاحب العمل والعامل معاً في بعض الحالات وتكون على النحو التالي:
مقدار الاشتراكات الشهرية:
تحسب اشتراكات العمال عند بدء اشتراكهم على أساس أجورهم بتاريخ الاشتراك ثم يعاد تحديد تلك الاشتراكات في كل سنة مرة على أساس أجورهم في شهر كانون الثاني من كل عام ومقدارها كالتالي:
أ- اشتراكات العمال (حصة العامل)، في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع 7% من مجموع أجورهم الشهرية عدا العمال الموقوفة عقود عملهم. وهذه الاشتراكات تحصل من العامل الذي تطبق عليه أحكام المرحلة التأمينية الثالثة، عندما يكون لدى صاحب العمل في المنشأة خمسة عمال فأكثر.
ب- اشتراكات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة، بنسبة 14% من مجموع أجور العمال الشهرية.
ج- الرسم المقرر، والبالغ 01% واحد بالألف من مجموع أجور العمال.
د- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 3% من أجور العمال.
هـ- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 5% من أجور العمال (خاص بالعمال الموسميين في منشآت تصنيع المواد الغذائية الزراعية الموسمية).
و- اشتراكات صاحب العمل في تأمين إصابات العمل، بنسبة 5%من أجور العمال (خاص بعمال الحمل والعتالة).
ز- اشتراكات صاحب العمل في صندوق إصابات العمل والعجز و الوفاة، بنسبة 5% من الأجر الشهري للعامل (للخاضع لأحكام المرحلة رابعة).
تعريف الاستمارات:
هي الوثائق التأمينية المعدة نماذجها مسبقاً، والتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تقدم للمؤسسة من قبل صاحب العمل للدلالة على ما يلي:
أ- اشتراك صاحب العمل عن عماله مع بداية هذا الاشتراك لكل عامل (استمارة رقم 1).
ب- توريد الاشتراكات الشهرية المستحقة (استمارة رقم 3).
ج- نهاية خدمة من ترك العمل منهم (استمارة رقم 4).
وسنتناول في هذا المقال هذه الاستمارات بالبحث و التبسيط والشرح نظراً لأهميتها وذلك حسب الترتيب التالي:
الاستمارة رقم/1/:
تعريفها:هي الوثيقة التأمينية الأهم والأساسية، التي تدل على اشتراك وتشميل العامل بالتأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديمها للمؤسسة عن كل عامل يعمل لديه، وتبرز أهميتها من خلال اعتبارها بمثابة عقد عمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى، وبالتالي فهي أشبه بعقد تأمين مبرم بين العامل وصاحب العمل من جهة، ومؤسسة التأمينات من جهة أخرى.
نصت المادة الخامسة من القرار الوزاري 903 لعام 1978، أنهنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةعلى كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون (قانون التأمينات الاجتماعية)، أن يرسل إلى المؤسسة عن كل عامل من عماله لا يحمل بطاقة تأمين، الاستمارة رقم/1/ المرافق أنموذجها لهذا القرار مصحوبا بها:
- تذكرة الهوية الشخصية، أو صورة مصدقة عنها، أو إخراج قيد، أو أي مستند رسمي أخر موضح فيه الاسم واسم الأب والأم والنسبة (الكنية) وتاريخ الميلاد ومكانه.
- ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للعامل من قياس 2+3 سم، وتلصق صورة على كل من نسختي الاستمارة رقم /1/، وتوضع الصورة الثالثة داخل مظروف يذكر عليه اسم العامل كما هو وارد في الاستمارة رقم /1/ و يربط بها.
- طابع المؤسسة الخاص، وهو مقابل ثمن بطاقة التأمين و صورتها، وقيمته عشرون ليرة سورية، يؤديهما صاحب العمل والمؤمن عليه مناصفة.
- يعفى صاحب العمل الذي يقتصر اشتراكه عن عماله في المؤسسة على إصابات العمل، من إرسال الاستمارة رقم/1/، أو الاستمارة رقم /1/ مكرر.
ونصت المادة السادسة من القرار المذكور أعلاه بخصوص إرسال الاستمارة أنه: ترسل الاستمارة /1/ على نسختين مع مرفقاتها المشار إليها في المادة الخامسة مرة واحدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ شمول صاحب العمل بأحكام القانون. أما الاستمارة رقم /1/ الخاصة بالعامل، الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل بعد ذلك فترسل مع مرفقاتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التحاقه بالعمل، سواء كان الالتحاق نهائياً أو مؤقتاً أو تحت الاختبار أو التدرج أو التمرين، وعلى المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل نسخة الاستمارة رقم /1/ بعد اعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للمؤسسة.
وتتضمن الاستمارة رقم /1/ اسم العامل وكنيته بالكامل وتاريخ ميلاده، وتاريخ التحاقه لدى صاحب العمل، وتاريخ بدء الاشتراك عن العامل، إذا كان يعمل لدى صاحب العمل قبل شموله بأحكام القانون، وكذلك مقدار الأجر الذي يحصل عليه ونوع العمل الذي يزاوله.
آلية تسجيل البيانات الواردة في الاستمارة رقم /1/:
يتوجب على كل صاحب عمل عند إملاء هذه الاستمارة عن كل عامل يعمل لديه إتباع الخطوات التالية:
- ذكر اسم صاحب العمل بالتفصيل كما ورد في الاستمارة /2/ المقدمة من قبله مع الرقم التأميني المعطى له من قبل المؤسسة.
- ذكر اسم العامل بالتفصيل (الاسم- اسم الأب- اسم الأم- الكنية)، كما هو وارد في شهادة قيد ميلاده.
- ذكر تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة كما هو وارد في شهادة قيد الميلاد.
- أن يكون الرقم المعطى للعامل خاص به فقط، ولا يعطى لأي عامل آخر.
- ذكر الخدمة السابقة (إذا كان العامل قد عمل قبل ذلك، مع ذكر الرقم التأميني لهذه الخدمة) وقد ألغيت بعد اعتماد رقم تأميني حاسوبي وحيد عن جميع الخدمات للعامل.
- ذكر تاريخ التحاق العامل بخدمة صاحب العمل، وتاريخ بدء اشتراكه مع ضرورة أن يكون هذان التاريخان متطابقان، إلا في حالة التحاق العامل بالعمل قبل شمول صاحب العمل بأحكام القانون.(فترة ما قبل التأمين، مثل الشركات الإنشائية قبل عام 1985).
- يجب ذكر الأجر الذي يتقاضاه العامل (طبقاً كما هو وارد في المادة /3/ من قانون العمل رقم 91 لعام 1959وتعديلاته، على أن تحسب العلاوات (الأجر المتحول) من واقع المتوسط الشهري، الذي يتقاضاه العامل منها خلال سنة ميلادية، ولا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في مهنة العامل إن وجد وبالأخص الحد الأدنى العام للأجور.
- نوع العمل الذي يؤديه العامل في المنشأة.
- يتم إرسال الاستمارة رقم /1/ إلى المؤسسة على نسختين مع مرفقاتها المشار إليها في المادة الخامسة من القرار 903 لعام 1978، التي مررنا على ذكرها سابقاً.







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الوثائق التأمينية.doc‏ (105.0 كيلوبايت, المشاهدات 27)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 30-08-2012, 02:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم المعلومة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم samir مستشارك التأميني 5 15-10-2020 02:03 PM
إجمالى نسب الإشتراك - نسب الاشتراك في الأحوال المختلفة حسام مدحت مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 5 05-09-2013 11:56 PM
التأمين ماهي أنواع التأمين و ماهي أحكام التأمين - هل التأمين حرام ام حلال ؟ faezfaez مستشارك التأميني 1 05-11-2011 05:44 PM
القسط المستحق على العائد للعمل - نسب اشتراك التأمين الاجتماعي جمال سلطان مستشارك التأميني 3 23-05-2011 01:58 PM
نسب التأمين الصحى tanash مستشارك التأميني 2 18-12-2010 06:08 PM

الساعة الآن 05:05 PM.