العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-09-2022, 06:11 PM   #1
hamoza
عضو فضي
إحصائية العضو







hamoza غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات من تجاوزدورةالمرضية-تعويض الأجرللأجازةالمرضية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية

موظف تجاوز مدة الثلاث اشهر المرضى المقررة فى الدورة المرضية باجر كامل , وحصل على شهر مرضى اخر ولا ينطبق عليه قرار 259 , وعلية تم احتساب الاجر عن هذا الشهر ب75% من الاجر الوظيفى فقط دون حصولة على الاجر المكمل وفقا للمادة 51 من قانون 81 لسنة 2016, هل يتم خصم حصة المعاشات بالكامل ام يتم احتساب المعاشات على ما تقضاة الموظف فقط , شكررررررا







    رد مع اقتباس
قديم 27-09-2022, 05:30 PM   #2
hamoza
عضو فضي
إحصائية العضو







hamoza غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الافادة , وشكرررا







    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2022, 10:39 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127 أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض

بصفة خاصة ما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة (70)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي :
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة (73)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون ، كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.


مادة (79)
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

بناء على ما تضمنه المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض يراعى
فى حال حصول المؤمن عليه من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على أجازة مرضية:
يتم تحديد تعويض الأجر وفقا لأحكام كل من قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ويستحق أي التعويضين أفضل .
ويمكن الاسترشاد فى هذا الشأن بما تضمنته الأمثلة التطبيقة:
ثانيا : تعويض الأجر في حالة المرض للعاملين في المنشات الصناعية وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية والمعاشات
باستثناء الحقل الأخير (الفرق الذي يتحمله صاحب العمل المشترك في التأمين الصحي)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2022, 11:08 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.


تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (63) :
يُراعى فى تحديد الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ما يأتى :
1- لا تعتبر الاستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإدارى أو الغرامات
أو خصم ساعات التأخير تخفيضًا للأجر ويتعين تحصيل الاشتراكات على أساس الأجر الإجمالى دون تخفيض .
2- تستحق الاشتراكات عن مدد الوقف عن العمل احتياطيًا أو بقوة القانون على أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الاشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الاشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعى من تاريخ الإيقاف .
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كامل الوقت .
4- تعتبر المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2022, 09:54 AM   #5
hamoza
عضو فضي
إحصائية العضو







hamoza غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يعنى ذلك ان يتم خصم اشتراكات المعاشات بالكامل ام يتم الخصم ما تقاضاه الموظف فعلا فى حالة صرف 75% من الاجر الوظيفى فقط دون المكمل , شكرررا







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2022, 09:15 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 4
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
4- تعتبر المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-09-2022, 05:13 PM   #7
hamoza
عضو فضي
إحصائية العضو







hamoza غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكررررا لحضرتك







    رد مع اقتباس
قديم 30-09-2022, 06:28 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مداجازةرعايةطفل-إجازة رعاية الطفل وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نور الشعراوى مستشارك التأميني 5 14-07-2022 11:12 PM
قرار رئيس الوزراء 2912 لسنة 2015 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ابراهيم لطفى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 09-11-2015 12:36 AM
تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية علاء عمار الجديد في التأمين الإجتماعي 1 12-08-2015 05:54 PM
اللائحة-التنفيذية-لقانون-الخدمة-المدنية - المسودة الأولي 7 / 6 / 2015 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 10-06-2015 01:09 AM
الاسكندرية-مكأفأة نهاية الخدمة شهران بدلا من شهر بالنسبة للخاضعين لقانون التامينات moatz67 مستشارك التأميني 1 11-11-2012 04:51 PM

الساعة الآن 11:03 AM.