العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > التامين الإجتماعي حول العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-10-2012, 10:08 AM   #1
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي المشاكل الفنية لتأمين اصابات العمل في البلاد العربية

المشاكل الفنية لتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية في البلاد العربية

يرى معظم الباحثين في شؤون نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أن أقدم أنواع التأمينات وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم هو /تأمين إصابات العمل/ وقد يكون هو السبب الرئيسي والمباشر الذي دعا إلى نشؤ أنظمة الضمان الاجتماعي سواءً كان في الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث برمتها.
وإذا كان المتخصصين في مجال نظم التأمينات الاجتماعية لم يستطيعوا التوصل إلى تعريف واحد متفق عليه لإصابة العمل إلا أنهم أجمعوا على أن هنالك أسس يتطلب توافرها في الإصابة حتى تعتبر إصابة عمل وهذه الأسس تتكون من ثلاثة عناصر مجتمعة هي:
1- حدوث الضرر من مسبب خارجي
2- ربط الإصابة بسبب العمل
3- ربط الإصابة بمكان العمل
واتفق الاختصاصيون في مجال التأمينات الاجتماعية أيضاً بأن التعرض لأمراض المهنة يعتبر بحكم إصابة العمل
ونظراً لأهمية تأمين إصابات العمل ولاسيما نتيجة التطور السريع في مجال الصناعة والتكنولوجيا واستعمال المواد الكيماوية والآلات في الصناعة وما يسببه ذلك من حدوث الإصابات تضمنه الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العمال وأمنهم سواء في مجال بيئة العمل أو مجال ظروف العمل
ومن هذه الاتفاقيات
1- الاتفاقية رقم 12 لعام 1921 بشأن تعويض إصابات العمل
2- الاتفاقية رقم 17 لعام 1925 بشأن تعويض إصابات العمل
3- الاتفاقية رقم 18 لعام 1925 بشأن التعويض عن أمراض المهنة
4- الاتفاقية رقم 121 لعام 1964 بشأن المزايا في حالة إصابات العمل
5- الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1971 للمستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والتي نصت في المادة الثامنة من الجزء الثالث على انه يحدد التشريع الوطني المقصود بإصابة العمل ومرض المهنة بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضاً من الأمراض الواردة في جدول الاتفاقية
ونصت المادة التاسعة من الاتفاقية على أنه يجب أن تتضمن منافع التأمين في حالة حوادث العمل للأمراض المهنية ما يلي :
1-الخدمة الطبيعية والتي تشمل العلاج بمعرفة الأطباء –العلاج بمعرفة الأخصائيين- صورة الأشعة والبحوث المخبرية –العلاج والإقامة بالمشفى –
2- الخدمات والتأهيل وصرف الأجهزة التعويضية اللازمة وصرف الادوية.
3- صرف معونة مالية خلال فترة العجز المؤقت عن العمل بسبب الإصابة
4- تعويض العجز المستديم المتخلف عن الحادث







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc nالمشاكل الفنية لتأمين اصابات العمل في الدول العربية.doc‏ (54.5 كيلوبايت, المشاهدات 24)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2012, 08:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم مشاركاتكم القيمة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2012, 07:37 AM   #3
محمود دمراني
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمود دمراني
إحصائية العضو







محمود دمراني غير متواجد حالياً

 

افتراضي الصياد

كل الشكر سيادة المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2012, 02:52 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
وأكثر من أمثالكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2012, 04:02 PM   #5
محمد الشابورى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد الشابورى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 25-10-2012, 11:05 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 02:03 AM   #7
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي التطور التاريخى للتأمينات الإجتماعية

فى الدول الصناعية قبل إدراك الحاجة إلى العمل المجتمعي بوقت طويل، كان القضاء على الفقر يمثل التزاما خاصا وكانت المؤسسات الدينية توفر الملجأ والملاذ، وأوجه الانفاق المختلفة. ومنذ العصور الوسطى في أوروبا، كانت البيوتات التجارية تعمل على دعم أعضائها وعائلتهم في الاوقات العصيبة. ومن تلك الارهاصات، عمد بعض الدول إلى وضع نظم قوانين خاصة للفقراء لرعاية المعدمين، وكانت تلك القوانين تقر بالمسؤولية العامة، ووضعت من خللها أسس ومبادئ استخدام الاموال العامة للتخفيف عن الفقراء.
حدثت نقطة تحول في الثمانينات من القرن التاسع عشر حين استحدثت ألمانيا أول نظام للتأمينات الجتماعية تديره الدولة، وهو نظام التأمين ضد المرض في عام 1883 ، وتأمين العاملين ضد الإصابات في عام 1884 ، والتأمين ضد العجز المرضي والشيخوخة في عام1889 لجميع من يحصلون على أجور فى القطاع الصناعى وكانت التغطية إلزامية وتنسب هذه المبادرة إلى المستشار بسمارك، وكان الغرض السياسي منها منح امتياز لعمال المصانع للقضاء على الاضطرابات الاجتماعية التي كان من شأنها الاضرار باستقرار النظام السياسي السائد.

وكانت التأمينات الاجتماعية تمثل تحسنا واسع النطاق لمواجهة الطرق السابقة و لمواجهة مخاطر معاناة عمال المصانع من الطوارئ
الاجتماعية غير المتوقعة. وتميز النموذج الالماني بأربعة ملامح
رئيسية، تحولت فيما بعد إلى مبادئ أساسية للتأمينات الاجتماعية:
• الاشتراك الالزامي لعمال المصانع ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
• المشاركة في مواجهة المخاطر (التكافل) والتمويل من جانب •
• الدولة والاشتراكات الالزامية من أصحاب العمل والعمال.
• المزايا المدفوعة كحقوق للمطالبين بها المستوفين لشروط التأهل (مثل السن، ومدة التغطية، ومبلغ الشتراكات).
• قيام الدولة بإلقاء مسؤولية إدارة نظام التأمينات على عاتق ممثلي الجهات المشتركة.

وبحلول القرن العشرين، تم تطبيق أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية الالزامية:
• نظم مسؤولية أصحاب الاعمال – وكانت هذه النظم تطبق بشكل أساسي على إصابات العمل، بحيث يتحمل أصحاب الاعمال المسؤولية بصورة مباشرة والمسئولية عن دفع التعويضات وتقديم الرعاية الطبية (سواء بموجب وثيقة تأمين معتمدة) لعمالهم الذين يتعرضون لحوادث أو أمراض ترتبط بالعمل.
• المزايا الاجتماعية في ظل التشريع العمالي – وتلزم هذه التشريعات أصحاب العمال بسداد مكافأة نهاية الخدمة لعمالهم عند فصلهم، بالاضافة إلى الرعاية الطبية لعمالهم، ولعائلتهم في بعض الاحيان.

من أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، حدث تطور رئيسي في السياسة الاجتماعية، وتمثل هذا التطور في نشوء فكرة "التأمينات الاجتماعية" أو "الضمان الاجتماعي" وتطبيقها على نحو تدريجي من خلال الاصلاحات وتوسيع نطاق تشريعات التأمينات الاجتماعية.
حيث أصبحت التأمينات الاجتماعية تمثل هدفا ينظر إلى مسألة "التحرر من الحاجة" كواحد من حقوق الانسان.
وكان الاسلوب الجديد يعني أن الحماية الاجتماعية ينبغي أن تتسم بما يلي:
الشمولية – بمعنى تغطية كافة المخاطر الاجتماعية وجميع إحتياجات السكان المقيمين.
التوحيد – بمعنى تضمين وتنسيق كافة النظم والبرامج الوطنية.
الكفاية – بحيث يكون مستوى المزايا كافيا للحفاظ على المستويات المقبولة للمعيشة ولتجنب الفقر والتهميش الإجتماعى.

وخلال سنوات الانتعاش والنمو الاقتصادي التي تلت الحرب العالمية الثانية، تم وضع الاساس السياسى حول تطوير الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها. ففي عام 1952 ، تبنى مؤتمر العمال الدولي المعاهدة رقم 102 ، وهي معاهدة التأمينات الاجتماعية (الحد الادنى من المعايير) التي توفر الارشادات والمقاييس اللازمة لواضعي سياسات التأمينات الاجتماعية.
وفي السبعينات من القرن العشرين، أدت الاوضاع الاقتصادية في الدول الصناعية (مثل "الصدمات النفطية") إلى حقبة من تجميع المكتسبات في الحماية الاجتماعية، والتي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس والعشرين السابقة. ولم تكن المعدلات المتدنية للنمو
الاقتصادي تسمح بالتوسع غير المحدود في الحماية الاجتماعية.
. وفي الفترة التي تلت عام 1990 ، كان يتحتم على الدول ذات الاقتصاديات الانتقالية، التي اتبعت النظام السوفييتي المتمثل في التأمينات الاجتماعية الممولة من موازنة الدولة، أن تجري إصلاحات على نظم الحماية الاجتماعية لديها.
وفي الاتحاد الاوروبي، ومنذ عام 1971 ، كانت اللائحة رقم 71/1408 تتطلب من الدول الاعضاء في الاتحاد التأكد من أن تشريعاتها الوطنية الخاصة بالتأمينات الجتماعية لا تقيد حرية حركة الاشخاص داخل الاتحاد الاوروبي. ويجب أن تكون هناك مساواة في معاملة مواطني جميع الدول الاعضاء، ويجب أن ترتكز المزايا على جميع فترات التأمين، والاقامة والعمل (أي التوحيد) في أي من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وهكذا، فإن مزايا التأمينات الاجتماعية للعاملين وأصحاب الاعمال الخاصة وعائلتهم في الاتحاد الاوروبي أصبحت مضمونة بصرف النظر عن مكان عملهم أو إقامتهم .
المصدر : المعاشات التقاعدية - منظمة العمل الدولية.







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 01:32 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم مشاركاتكم القيمة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابات العمل-تأمين اصابات العمل والمرض اجباري علي العاملين اصحاب المعاشات لبلوغ سن60 ايمن حسين مستشارك التأميني 1 02-10-2012 03:56 PM
اصابات العمل-اجراءات طلب تخفيض نسبة1%في اصابه العمل مقابل تحمل المنشأة تعويض الأجر ايمن حسين مستشارك التأميني 1 21-03-2012 05:31 PM
هل يجوز التامين على صاحب العمل اثناء وجوده خارج البلاد -اجراءات الاشتراك عماد الخطيب مستشارك التأميني 11 14-03-2012 12:30 AM
اصابات العمل sherif مستشارك التأميني 0 22-01-2011 01:00 AM

الساعة الآن 09:12 AM.