العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-2011, 12:49 AM   #1
ahmed_309_m
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed_309_m غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار تأميني- أسباب اختلاف الحقوق التأمينية في القانون 79 والقانون 108

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ الفاضل / محمد الصياد
بداية جزاكم الله خيرا على المجهود الرائع الذى تبذلونه وجعله الله في ميزان حسناتكم
يوجد لدي استفسار وارجو من سيادتكم الرد
انا كنت اعمل في احدى الشركات وكان مؤمن عليا في هذه الشركة براتب اساسى 800 جنيه وكان القسط الشهري الذى تقوم الشركة بدفعه 120 جنيه ولظروف الازمة المالية تم توقف المشروع الذى كنا نعمل به فقامت الشركة بانهاء خدماتي وبالتالي فصلى من التأمينات .
وبعد ذلك بحوالي سنة عرض على احد اصدقائي ان ادخل معه شريك متضامن بشركة نقل ورغبت في اعادة فتح ملف التأمين الخاص بي وعندما ذهبت لمكتب التأمينات اخبرني الموظف انه من الان سيتم التأمين عليا كصاحب عمل وعلى نفس الشريحة السابقة اى سأدفع قسط شهري 120 جنيه وقمت بعمل كافة الاجراءات وتم اعادة فتح الملف الخاص بي ولكن للاسف سمعت من بعض الناس ان التأمين كصاحب عمل ليست له اية مميزات ونصحوني بأن اقوم بفض عقد الشركة واعادة التأمين عليا كموظف نظرا للمزايا العديدة لذلك وهي ان المبلغ الذى اقوم بدفعه وهو 120 شهري لن يؤتينى معاش في حال تقاعدي او في حال اصابتى كالذى سوف ااخذه في حالة تأمينى كعامل - وان سن التقاعد لصاحب العمل 65 سنه بينما للعامل 60 فقط - وان العامل له تأمين صحي بينما صاحب العمل لا يوجد له - وانه في حالة الاصابة يمكن للعامل ان يسوى بنسبة 35 % عجز بينما صاحب العمل لابد ان يكون 100 % .
وانا حاليا في حيرة شديدة ولا ادري ماذا افعل وهل فعلا ما يقال صحيح ام لا افيدوني بالله عليكم وجزاكم الله خيرا
اخوكم احمد






    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2011, 03:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نظام التامين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
يتضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابة العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة
وحيث أن نظام التامين الاجتماعي نظام ممول
وبالتالي فان تكلفة الـتأمين في هذا القانون كبيرة لتعدد أنواع التأمينات التي يشملها
وتبلغ نسبة الاشتراك في القطاع الخاص 40% من أجر الاشتراك الشهري
يتحمل منها صاحب العمل 26%
ويتحمل العامل 14%

أما قانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فان الذي يتحمل عبء التمويل المؤمن عليه فقط
وبالتالي لايمكن تحميله نسبة اشتراك 40%
لذلك فان نوع التأمين الوحيد في هذا القانون هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مقابل نسبة اشتراك 15 % من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه

علي ذلك فان التأمين يتم تبعا للقانون التأميني الخاضع له المؤمن عليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-04-2011 في 03:48 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة السادسة والعشرون: قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال بين القوانين admin منتدي المذكرات 8 15-04-2012 03:18 PM
شراء مدة للحصول على معاش مبكر بعد انتهاء الخدمة في كل من القانونين 79 و 108 waleed مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:41 PM
إستفسار تأميني - تكلفة شراء مدة والعائد من الشراء فوزي الشوربجي مستشارك التأميني 1 16-04-2011 12:58 AM
المحاضرة الخامسة والعشرون: أسباب التهرب من الاشتراكات وأساليب معالجتها admin منتدي المحاضرات 0 08-01-2011 02:42 PM
اختلاف بين الورثه يمنع ورود اعلام وراثة مجدى عبد الرحيم محمد مستشارك التأميني 7 10-12-2010 07:47 PM

الساعة الآن 01:51 PM.