العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-07-2014, 02:58 PM   #1
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي نقل العامل اى وظيفة خرالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح

استاذنا الفا ضل :

تحية طيبة وبعد """"""""


يوجد موظف يعمل فى فندق تابع للقطاع الخاص وتم توقيع جزاء عليه وتم نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى كان طباخ اصبح عمل نظافة فى المطبخ ( استيوارد ) فهل يتم تقليل الاجر هل قانونى يتم تغير يونيفورم الشغل بعد النقل الى وظيفة اخرى وماذا عن البدلات اتى ياخذها ؟؟؟؟

نرجو الرد والشرح الوافى لعملية نقل موظف الى وظيفة اخرى اقل ... ما شروط ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 05:59 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

علي أي أساس تم ذلك
هل توجد لديكم لائحة جزاءات معتمدة من مكتب العمل تسمح بذلك ؟


تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفصل الثانى
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
مادة 58:
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر

مادة 59:
يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيا أن يكون ذا صلة بالعمل .
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما


مادة 60:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هى :
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر .
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

8- الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 08:22 PM   #3
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي نقل العامل

نعم يوجد لائحة جزاءات والقرار الذى تم اتخاذه مطابق للائحة المعتمدة من مكتب العمل فهل يجوز النقل وما موقف الاجر والبدلات والملبس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 14-07-2014, 11:20 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تطبق اللائحة المعتمدة من مكتب العمل
بمراعاة عدم مخالفة مواد قانون العمل سابق بيانها ومنها المادة 60







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العرض على اللجان الطبيه - هل يجوز ان يعرض العامل نفسه على اللجنه الطبيه دون الشركه محمد الليثى مستشارك التأميني 5 16-01-2017 05:39 PM
رجوع عامل للمنشاء مرة اخرى-لايجوز تخفيض أجر العامل بنقله الي وظيفة أخري sameheltoday مستشارك التأميني 1 24-05-2014 06:45 PM
مدى استحقاق العامل الاجنبى لمصاريف الجنازه ومنحة الوفاة-العامل الاجنبى غير مؤمن عليه magdy مستشارك التأميني 1 22-10-2012 12:09 AM
موظف لم يوقع على س6-يثبت في مكان توقيع العامل توقيعه علي الاستقالة التي يتم ارفاقها heshamaoud مستشارك التأميني 1 07-08-2012 04:25 PM
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة محمدبيومى مصطفى مستشارك التأميني 10 03-12-2011 02:33 PM

الساعة الآن 05:09 AM.