راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%E3%E5%E4%C9
وعنوانه
الكشف الطبى الإبتدائى عندتغيرالمهنةفى نفس المنشأة-يجب عندتغييرالمهنةاجراءالكشف الطبي
وتضمن التشريعات بالموقع قــــرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 775 لسنة 2008
الفصل الخامس أحكام العجز
((375))
المستندات المطلوبة للعرض على لجنة العجز:
1 - حالات العجز بجميع أنواعه :
(1) أن يرسل طلب العرض علي النموذج 103 مكرر تأمينات مع وضع صورة ضوئية حديثة للمؤمن عليه معتمدة من جهة الإدارة وصورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي وتكون مسئولية مكتب التأمينات والتأمين والمعاشات استيفاء كافة البيانات وصحتها .
(2) تقرير بالحالة المرضية .
(3) المسمى الوظيفي و بيان تفصيلي عنه .
(4) بيان الأجازات المرضية خلال الثلاث اعوام السابقة كحد أقصى .
(5) إقرار من العامل و معتمد من جهة الإدارة ة وعلى مسئوليتها موضحا به سابقة أو عدم سابقة العرض على لجان العجز
(6) صورة معتمدة من نتيجة الكشف الطبي الابتدائي عند دخول الخدمة الذى أجرى أمام الجهة المختصة.
2 - في حالات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص يضاف للمستندات السابقة:
(1) تحديد القانون الخاضع له (79 لسنة 75 أو 108 لسنة 76 أو 112 لسنة 80 )
(2) تاريخ بدء الاشتراك مع تقديم استمارة 2 تأمينات ( استمارة تغطية 2 من الحاسب موضحا بها المدد التأمينية وتاريخ تقديم طلب الاشتراك ) .
(3) ومدي الاستمرار في العمل. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
29-09-2022 في 10:25 PM.
|