العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-01-2014, 06:57 PM   #1
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوزتسجيل استمارةس6للعامل بدون توقيعه-تحريراستمارة6بواسطةالتفتيش بعدالتاكدمن ترك ا

هل يجوز تسجيل استمارة س6 تم تحريرها من قبل المفتش مع العلم بانه تم التوقيع من قبل صاحب العمل على الاستمارة ولم يوقع العامل
هل يجوز التسجيل ام لا مع ذكر التعليمات التى تؤيد ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2014, 03:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو سبب تحرير استمارة 6 بواسطة التفتيش ؟
مطلوب تفاصيب وملابسات الموضوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2014, 07:16 PM   #3
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم عمل تفتيش ميدانى من قبل المفتش على المنشآت وتبين عدم وجود العامل بسبب ترك العمل وبرغبته فتم تحرير استمارة س6 للعامل بدون توقيعه مع توقيع صاحب العمل والمفتش على الاستمارة







    رد مع اقتباس
قديم 16-01-2014, 07:22 PM   #4
شاهين
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية شاهين
إحصائية العضو







شاهين غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لابد ان يقوم صاحب العمل باخطار العامل بفصله عن طريق ارسال صوره من استماره 6
على عنوانه بخطاب مسجل بعلم الوصول تم يرفق صوره علم الوصول مع س 6







    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2014, 05:34 PM   #5
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا على الرد وجزاكم الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 17-01-2014, 07:21 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :

1 - ................

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - ..............







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2014, 11:16 AM   #7
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا على الرد استاذ / محمد وجزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2014, 02:13 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2015, 01:26 PM   #9
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز للمفتش تحرير س6 للعامل دون توقيعه

استاذنا الفاضل:-
وماذا عما جاء بالقرار544لسنه2007 الماده14 3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.







التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2015, 02:58 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 14 المشار اليها
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :

1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.


مع علاقة ذلك بموضوع السؤال بالمداخلة 3
وتمت الاجابة بالمداخلة 4
وتم ايضاح ما تضمنه قانون العمل بالمداخلة 6

اشرح وجهة نظرك بالتفصيل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة بدون مرتب لمدة شهر واحد فقط-مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل ann1 مستشارك التأميني 2 02-06-2015 10:19 AM
نامينات اجازة بدون مرتب-الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل moatez مستشارك التأميني 1 08-02-2015 01:15 PM
عامل بدون عقد عمل-مؤمن عليه بدون عقد عمل مضى استقالة بناءا على رغبه الشركة heshamaoud مستشارك التأميني 6 29-06-2013 12:15 AM
موظف لم يوقع على س6-يثبت في مكان توقيع العامل توقيعه علي الاستقالة التي يتم ارفاقها heshamaoud مستشارك التأميني 1 07-08-2012 04:25 PM
اجازة بدون اجر - أداء الاشتراكات عن مدة الإجازة بدون أجر لغير العمل محمد فرغلى مستشارك التأميني 6 21-05-2012 04:18 PM

الساعة الآن 06:25 PM.