09-04-2016, 02:33 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
صاحب جرارزراعى-لاتسرى أحكام القانون108لسنة1976على أصحاب المعاشات وفقالقوانين التامين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كل عام وحضرتك بخير يااستاذنا
ارجو الافاده فى الموضوع الاتى:-
صاحب معاش مبكر ق ٧٩. اعتبارا من ٢٠١٢/١/١
قام بشراء جرار زراعى اعتبارا من ٢٠١٢/١١/١٣
ابدى رغبته بعدم التامين عليه كصاحب جرار ق ١٠٨ ص ع بصفته صاحب معاش
وقام بسداد حصه سائق عن الفتره من ٢٠١٢/١٢/١ . حتى ٢٠١٣/١٢/١٧
بعد ذلك قام باستخراج رخصه قياده جرار زراعى اعتبارا من ٢٠١٣/٩/١٠. ولمده خمس سنوات
والجرار لا يقوده الا مالكه. ولم يضبط مع سائق اخر
بقى ان نذكر ان المذكور لديه حيازه زراعيه. قدره . واحد فدان واثنى عشر قيراط اعتبارا من عام ٢٠١٢
ارجوا الافاده عما يتم نحو الحاله
وانا. ارى :-
ان يتم التامين عليه صاحب جرار اعتبارا من تاريخ استخراجه رخصه القياده ...تطبيقا لتعليمات. . لسنه٢٠١٤. وخاصه ان الجرار لايقوده الا مالكه
واستبعد التامين عليه ص ع باعتباره صاحب حيازه اكثر من فدان طبقا للقانون ١٢٠ لسنه ٢٠١٤ وتعليمات. ٤ لسنه. ٢٠١٥
حيث افادت الخضوع للقانون ١٠٨ صاحب حيازه للمؤمن عليهم السابق خضوعهم للقانون ١١٢
ارجوا التفضل بالافاده براى سيادتكم فى الموضوع
وما موقفه من ماده الرفع ؟؟؟
ولكم وافر الشكر والتقدير |
|
|
|