04-10-2015, 11:31 AM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
القانون 152 لسنة 2009
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعديل القانون 152 لسنة 2009
طبقاً للفقرة الخيرة من المادة43 من القانون 127لسنة 1980( الخدمة العسكرية والوطنية والقضاء العسكرى )
" يحتفظ للموظف او العامل اثناء وجوده فى الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدة الخدمة الاضافية والضمائم فى حساب تلك لمكافأة أو المعاش طبقاً لاحكام القانون 90 لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة .
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح اذا كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء والاستدعاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى وبما فيها البدلات والمكافات وحوافز الانتاج التى تصرف لاقرانهم فى جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء أو الاستبقاء "
مادة 44
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارة للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . ...... " |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|