العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2011, 05:25 PM   #1
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواز تنازل المؤمن عليه عن مده خدمه - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته
مومن عليه له مده خدمه طبقا للقانون108 لسنه 76 مقدارها23 سنه وله مده خدمه اخري وققا للقانون 79 لسنه75 مقدارها 4 شهور علما بانها المده الاخيره ولم يبلع المذكور سن 60
فهل له
1-التنازل عن مده القانون 79 لسنه75 وطلب صرف معاش مبكر عن مده ق 108 ل 76
2-هل يحق له طب صرف معاش مبكر ق 108 والمنتهيه بتصفيه النشاط من 2008 مع تأجيل صرف مستحقاته عن مده ق 79 ل75 حت سن60
3-في الافتراض رقم- 2 - اذا استحق معاش مبكر 108 ل76 مع تأجيل صرف مستحقاته عن مده ق 79 ل75 فهل له شراء مده مكمله لاستحقاق معاش مبكر قانون 79 بعدما استحق معاش مبكر قانون 108 لسنه76 ؟
4- بإفتراض ان اجمالي مده المذكور40 سنه منها 20سنه قانون 108 ل76 و ال20 الاخري قانون 79 ل75 هل يحق له طلب صرف معاش مبكر عن ايهما يختار ثم يتبعه بطلب صرف معاش مبكر وفقا للقانون الاخر
وجزاكم الله خير اَ







آخر تعديل أبوطارق يوم 30-10-2011 في 05:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 07:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،
قرر
الباب الأول
مجال التطبيق
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول .
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

وبالتالي في حالة طلب صرف المعاش المبكر يتم الصرف عن جميع مدد الاشتراك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
هل المعاش الثاني له في منحة مايو والحد الأدنى للمعاش - القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 mo_ko_ho مستشارك التأميني 1 29-10-2011 12:40 PM
سؤال في القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 - مادة 5 mas مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:57 PM
مدي جواز عرض المؤمن عليه المستمر بعدسن 60 لاستكمال مدة المعاش علي اللجنه الطبيه؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 12-06-2011 04:26 PM
مدي جواز تنازل المستفيد لمعاشه لمستفيد اخر mahmoud48 مستشارك التأميني 1 04-05-2011 01:06 AM

الساعة الآن 06:01 AM.