11-04-2011, 05:39 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
المادة رقم ( 48 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنصى على :
يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ....................................
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل ........................................
.................................................. ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر .................................
كما تنص المادة رقم ( 49 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :
للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الأمتحان فى إحدى المراحل التعليمية ، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
كما تنص المادة رقم ( 51 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل . |
|
|
|