العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2011, 04:43 PM   #1
Amal Zaki
عضو حديث
إحصائية العضو







Amal Zaki غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل أنا أعمل في القطاع الخاص هل من حق المدير المباشر تحديد الأجاوة السنوي الخاصة بي بمعني انه يحدد لي مثلا اني بكرة أخذ اجازة سنوي غدا او في اليوم اللي يقول عليه وهل لي الحق في عدم الموافقة
برجاء توضيح ذلك ومرفق النص القانوني حتي يكون مستند لي

في المصنع كتاب الشركةhandbook يقول ان الأجازات ترحل لمدة 3 سنوات وهم في الشركة يتم ترحيل ناس وناس لا وفي بعض الناس يأخذوا فلوس بدل الأجازة ما هو الإجراء الرسمي للمساواه
شكرا جزيلا جزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2011, 11:45 AM   #2
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا العزيز جزاك الله كل الخير ونفع بك وبعلمك اللهم امين
س فيما يتعلق بإجبار الشركة باخذ اجازة سنوية يوم او يومين فى الاسبوع لان ظروف العمل لا تحتاج الى هذا العدد من العاملين وبالتالى يكون وجودهم مشكلة من حيث التكاليف (التزام الشركة بتوفير وجبة وانتقالات ومصاريف متنوعة ) فتقوم الشركة باعطائهم اجازة سنوية (مدفوعة الاجر طبعا )تخصم من رصيدهم السنوى من الاجازات ما مدى صحة هذا الاجراء؟
جزيت خيرا وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2011, 05:26 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / مدير المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

لا أعرف لثانى مرة بعد كتابة المشاركة ، وتسجيل ( الأنتقال للوضع المتطور ) تأتى رسالة تفيد أن تقريرك لا يمكن معالجته ، وتضيع بيانات المشاركة ، مما يعمل على إستهلاك الوقت والجهد ،

رجاء توضيح الخطوات التى يجب أن تتم بالشكل الصحيح فى المشاركة .

مع أعتبار الموضوع هام هام جدا .







    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2011, 05:39 PM   #4
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة رقم ( 48 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنصى على :

يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ....................................

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل ........................................

.................................................. ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر .................................

كما تنص المادة رقم ( 49 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الأمتحان فى إحدى المراحل التعليمية ، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

كما تنص المادة رقم ( 51 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .







    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2011, 04:34 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم
وجزاكم الله خيرا

علما بأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
موجود بالموقع ضمن التشريعات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةعشر:قواعدمعاملةصاحب المعاش وفقالقانون التأمين الإجتماعي العائد إلي مجال admin منتدي المذكرات 3 23-01-2021 06:41 PM
يوم الوفاة يوم عمل - تاريخ نهاية الخدمـة = آخر يوم فى علاقة العمل صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 5 26-06-2012 11:16 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM
سؤال حول المكافاة السنوية التي تقررها جهة العمل كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 4 07-04-2011 03:46 PM

الساعة الآن 09:27 AM.