العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-2014, 06:47 PM   #1
hoba farhat
عضو حديث
إحصائية العضو








hoba farhat غير متواجد حالياً

 

Question المستفدين من حيث احقيه المعاش من عدمه-قطع المعاش في حالةالالتحاق بعمل لايشترط التأمين

لو سمحت عايزه استفسر من حضرتك عن الوضع التأمينى لمستفيد وحيد فى معاش الاب يعمل بالخارج غير مؤمن عليه و يتم صرف المعاش عن طريق توكيل لاحد القائمين داخل الدوله فهل يجوز قطعه من المعاش ام تستمر احقيته فى المعاش طالما لم يبلغ سن الايقاف!!!
و ايضا الاستفسار عن موقف الابناء ذوى المهن الحره مثل وجود وظيفة فى البطاقه محامى حر فهل يستحق معاش والده من عدمه !!!
و لكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2014, 08:57 PM   #2
noga33
عضو حديث
إحصائية العضو







noga33 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجابة

المعاش بيفضل شغال عادى طلاما متأمنش لكن اذا اتأمن عليه بينقطع ولو متأمنش بينقطع وسن قطع المعاش 24 سنة للدبلومات و26 سنة للبكالوريوسات ولو حصل واتأمن عليه بيبقى ليكى الحق فى مكافأة معاش اللى هى 12 شهر من قيمة اخر معاش اخدو







    رد مع اقتباس
قديم 27-02-2014, 10:56 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التعليق علي المداخلة رقم 2
أرجو شاكرا ألا يتصدي للاجابة علي أي سؤال
الا من كان متأكدا من صحتها وليست مجرد رأي
وأن يتم ايضاح المصدر الذي يتم الاعتماد عليه في الاجابة
حتي لا تحدث بلبلة لدي المتعاملين مع المنتديات
وألا يتم ترويج معلومات غير صحيحة نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ومن قال لا أعلم فقد أفتي

أيضا غير مقبول استخدام هذا الأسلوب
المعاش بيفضل شغال عادى طلاما متأمنش نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


المداخلة 1
قطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل
لا يشترط أن يكون قد تم الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي أو لم يشترك


راجع المادة 113
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-02-2014 في 10:59 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19 وليد حامد مستشارك التأميني 14 28-06-2015 11:14 AM
الالتحاق بعمل بعدالمعاش المبكر-صاحب المعاش العائدلتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة omar hashem مستشارك التأميني 7 06-03-2013 01:08 AM
منحة قطع معاش-التحاق الابن الحاصل علي مؤهل بعمل قبل بلوغ سن قطع المعاش ناصر محمد مستشارك التأميني 13 10-09-2012 11:36 AM
ابن مستفيد في المعاش والتحق بعمل قبل سن 21 متي يستحق منحة القطع ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 4 02-06-2011 10:43 PM
108 لسنه 1976 - مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل في التأمين صاحب عمل klmni مستشارك التأميني 3 01-05-2011 03:38 PM

الساعة الآن 08:08 PM.