18-12-2018, 10:35 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
مرفق غلاف كتاب محاضرات الوزارة المشار اليه والصفحة 9 منه
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ) بالهيئــــة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية(1)
(ب) بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
(ج) بالسن : سن الخامسة والستين .
(د) بدخل الاشتراك : الدخل الشهرى الافتراضي .................................................. ....
مادة 5 - يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 12 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء ........................
تضمنت المذكرة الرابعة والعشرون : نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المبحث الثالث : شروط الخضوع للنظام
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 21 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|