20-12-2014, 10:29 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
قواعد تسويه المعاش وفقا للقرار الجمهوري 62 لسنه 86
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
اذا كان سبب الاستحقاق للمعاش وفقا لما ذكرته بلوغ سن ال 60 فان قواعد تسوية التعويضات والمعاشات وفقا للمادة 2 بند 2 من القرار الجمهوري 62 لسنه 86
مادة 2
إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح
ومراجعه المادة 10 من ذات القرار الجمهوري
مادة 10
عند تسوية المعاش باعتبار مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المختلفة وحدة واحدة يحسب الحد الأقصى النسبي للمعاش على أساس متوسط الأجر أو الدخل الذي سوى على أساسه المعاش عن مجموع مدد الاشتراك .
وفى حالة تسوية المعاش عن كل مدة اشتراك على حدة يحسب الحد الأقصى المشار إليه على أساس الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة .
واما بخصوص المدة الزائدة عن 36 سنه كما اشارت فان طريقه حسابه تتم وفقا للمادة 15 من ذات القرار الجمهوري
مادة 15
في حالة شروط إستحقاق هذا التعويض نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك وحدة واحدة فيحسب هذا التعويض وفقاً للقانون الأخير .توافر شروط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقاً للقانون الخاص بها ، وإذا توافرت ولكي يتبن لك الفرق كما ان يختلف الحالة ان كانت المدة الاخيرة ق 108 لسنه 76
وارجو الرجوع للقرار الجمهوري 62 لسنه 86 الموجود بموقع استاذنا محمد بك الصياد وفيه جميع الردود التي اشارت مع مراعاة ما طرأ من تعديلات علي المادة 19 ق 79 لسنه 75 بالقانون 120 لسنه 2014 بشان متوسط اجر ق 79 لسنه 75
محمود احمد اسيوط |
|
|
|