العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-06-2015, 07:29 PM   #1
علاء عمار
عضو مميز
إحصائية العضو







علاء عمار غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربخصوص مكافأة الأربعة شهور للمحال للمعاش-بدل الأجازات

السلام عليكم ورحمة الله

في القانون 47 لسنة 1978 مادة تنص على أن يمنح المحال للمعاش مكافأة مقداها 120 شهر أى أربعة أشهر ، فهل هناك ما يقابلها فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 أم أنها الغيت؟

أفيدوني بالله عليكم .







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2015, 07:50 AM   #2
علاء عمار
عضو مميز
إحصائية العضو







علاء عمار غير متواجد حالياً

 

افتراضي

على فكرة نص المادة في القانون القديم هي :
ينص القانون رقم 219 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولــة على ما يلي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضـرائب أو رسـوم ".

فهل هناك ما يقابل تلك المادة في القانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 أم أنه ألغيت

أرجو سرعة الرد للأهمية فأن موظف بالمعاشات







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2015, 01:54 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%CF%E4%ED%C9
وعنوانه
القانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8419
وعنوانه
اللائحة-التنفيذية-لقانون-الخدمة-المدنية - المسودة الأولي 7 / 6 / 2015







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2015, 07:25 PM   #4
علاء عمار
عضو مميز
إحصائية العضو







علاء عمار غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيدي الفاضل الكريم

كل عام وأنتم وأعضاء المنتدى الأغر بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم

لقد راجعت القانون ولائحته التنفيذية ولم أجد ما يشير إلى صرف مكافأة تعادل أربعة أشهر أو 120 يوماً كما فى القانون القديم (47 لسنة1978) أو مادته المعدلة .

فهل تراها ألغيت في القانون لارتفاع الأساسي ؟ أم ماذا؟







    رد مع اقتباس
قديم 18-06-2015, 11:27 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع في هذا الشان جهة الاختصاص
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوفاة بعد الخروج من التاماينات ب 9 شهور-كيف يتم تحديد متوسط المتوسطات ؟ محمود ناصر مستشارك التأميني 4 16-05-2014 04:21 PM
الاجازات المرضية-الأجازات المرضية تعتمد من التامين الصحي-سلطة منح الأجازات المرضية sameheltoday مستشارك التأميني 7 12-05-2014 07:11 PM
هل يجوز للمحام الحر ان يشترك فى التأمينات aymanlaw مستشارك التأميني 5 18-02-2014 12:38 AM
مكافأة نهاية الخدمة-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد MOHAED ELSHERIF مستشارك التأميني 1 23-01-2014 10:52 PM
مشكلة معقدة من شهور - مستندات الصرف للمستحقين sameh_elmasry مستشارك التأميني 3 03-01-2012 11:03 PM

الساعة الآن 11:21 AM.