العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-07-2011, 11:45 PM   #1
aiedanen
عضو نشيط
إحصائية العضو







aiedanen غير متواجد حالياً

 

افتراضي معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79

استاذى الفاضل/المستشار محمد الصياد تحيه طيبه/ اريد طرح سؤالين ارجو الاجابه المستفيضه عليهم .. السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى .ويجب قانون 108 قانون 79 الخاص بالرخصه.فى حين انه بالنمطى العكس؟ السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟ ارجو ايضاح سبب هذا التناقض؟ ولك منا كل الشكر والعرفان......... ابنك البار/عيد السيد عنين مكتب تامينات سيارات طنطا







    رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 10:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى
بدأ التأمين علي السائقين لوسائل النقل في القطاع الخاص ( سيارات النقل والأجرة ) عام 1964 بالأسلوب النمطي ( استمارات 1و2و6)
ونظرا للصعوبات التي واجهت تطبيق التأمين علي فئات العاملين المشار اليهم نظرا لصعوبة التفتيش علي المنشآت ( السيارات ) وعدم التزام أصحاب السيارات بالتأمين علي العاملين لديهم
فقد تم اعتبارا من 10/1 /1980 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية – إعداد نظام التأمين الإجتماعي علي العاملين في مجال النقل البري من السائقين المهنيين ، والتباعين الذين يعملون علي سيارات نقل الأشخاص والبضائع – بحيث يشترط لحصول السائق علي رخصة القيادة المهنية أو تجديدها من الإدارة العامة للمرور أداء حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي ، وحصوله علي الشهادة الدالة علي ذلك من مكتب التأمين الإجتماعي المختص لتقديمها إلي الإدارة المشار إليها.
كما يشترط لتجديد رخصة تسيير السيارة حصول صاحب السيارة علي شهادة من مكتب التأمين الإجتماعي المختص ، تفيد سداده حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي عن السائق ، أو السائق والتباع الذي يعمل علي السيارة.
وقد نص هذا النظام علي قيام السائق المهني ، أو التباع بالتأمين علي نفسه لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي بطاقة التأمين الدالة علي ذلك ، دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي يعمل لديه – وذلك لكثرة تحركه من صاحب عمل إلي اخر.
كما نص هذا النظام علي قيام صاحب السيارة بالإشتراك عنها لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي شهادة التأمين الدالة علي أداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي عن العاملين علي السيارة – دون الحاجة لمعرفتهم بالأسم – وذلك لسرعة دوران العمالة علي السيارة.
بمعني اخر فإن هذا النظام يقوم علي أساس أن جميع السائقين المهنيين والتباعين يعملون لدي جميع أصحاب السيارات دون تحديد.
وقد قام هذا النظام علي أساس ان:
1- السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية من المفترض أنه يعمل بها لدي الغير.
2- نظرا لعدم إرتباط السائق المهني بصاحب عمل معين ، وبالتالي عدم إمكانية معرفة أجره الحقيقي لديه , فقد تم تحديد أجور حكمية للسائقين المهنيين تبعا لدرجة الترخيص الذي يحملونه ، كما تم تحديد أجر حكمي للتباع ، وذلك ليتم أداء حصة كل منهم في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي علي أساس هذا الاجر الحكمي.
وقد روعي في تحديد هذه الأجور الحكمية المرونة ، بحيث يتم تحريكها مع تحرك الحد الأدني لأجر الإشتراك.
3- تم تحديد حصة صاحب العمل عن كل سيارة – تبعا لنوعها (أجرة – نقل – نقل بمقطورة – أتوبيس ..... الخ) وذلك تبعا لدرجة الترخيص اللازم توافره في السائق الذي يسمح له بقيادة هذه السيارة , وماإذا كان الأمر يتطلب إستخدام تباع للعمل عليها من عدمه.
4- تم تحديد أنواع التأمين التي ينتفع بها المؤمن عليه وفقا لهذا النظام في:
أ‌- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب‌- تأمين إصابة العمل.
ج- تأمين البطالة – ويشترط لإستحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهذه الفئة من المؤمن عليهم تسليم رخصة القيادة إلي مكتب التأمين الإجتماعي المختص.
وتجدر الإشارة أن هذا النظام يتم تطبيقه علي العمالة غيرالمنتظمة في قطاع النقل البري في القطاع الخاص – أما السائق أو التباع الذي يرتبط بعقد عمل بإحدي منشأت القطاع الخاص فإنه يتم التأمين عليه بالأسلوب النمطي .


باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-12-2013 في 01:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 11:44 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

ويجب قانون 108 قانون 79 الخاص بالرخصه.فى حين انه بالنمطى العكس؟
المقصود من سؤالك : لماذا يتم التأمين علي السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 بدلا من القانون 79 لسنة 1975 ( نظام التأمين علي السائقين ) في حين أن السائق المؤمن عليه تأمين نمطي ويمتلك سيارة فانه يستمر التأمين عليه كعامل ويوقف التأمين عليه كسائق ؟
للاجابة علي هذا السؤال :
حددت المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ولم تشترط هذه المادة أن يكون العامل غير خاضع لقانون تأميني آخر


في حين حددت المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الفئات الخاضعة لهذا القانون ومنها أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع

ونصت الفقرة الأولي من المادة 7 منه علي

مادة 7

لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .


وبناء علي ذلك يكون التأمين علي السائق الذي يعمل في منشأة نمطية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وغير مخاطبا بالقانون 108 لسنة 1976


أما السائق المهني ولا يمتلك سيارة فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا لنظام السيارات
فاذا ما امتلك سيارة فانه يصبح عاملا برخصة القيادة لحساب نفسه وليس لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
هذا اذا كانت رخصة القيادة التي يحملها تسمح له بقيادة هذه السيارة
ويتم التأشير علي رخصة السيارة لايقودها الا مالكها

أما اذا لم تكن رخصة القيادة التي يحملها لاتتيح له قيادة السيارة التي يملكها
فانه يظل خاضعا للتأمين وفقا لنظام السيارات باعتباره يعمل بها لحساب الغير
ويلتزم بأداء حصته عن سائق بالنسبة للسيارة التي يملكها
ولا يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976

باقي الاجابة في المداخلة التالية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-06-2014 في 06:33 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2011, 12:03 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة
السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟
لكل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
الأحكام الخاصة بكل منهما
وقد تم تعديل المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث أضيف شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية بموجب القانون 130 لسنة 2009 اعتبارا من 12/ 6 / 2009
نتيجة الظروف والملابسات التي أحاطت بشراء المدد بالنسبة للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاعين العام والخاص
وينطبق ذلك علي السائقين المهنيين المؤمن عليهم بنظام السيارات باعتبارهم مخاطبين بالقانون 79 لسنة 1975
ولا يطبق شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية في حالة الشراء بعد ترك الخدمة لاستكمال مدة استحقاق المعاش سواء كان التأمين علي السائق نمطي أو نوعي

ونظرا لأن شراء المدد وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منظم بموجب المادتين 13 و 28 منه
ولم يتم تعديلهما
لذلك لايوجد قيد ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2011, 09:34 PM   #5
aiedanen
عضو نشيط
إحصائية العضو







aiedanen غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكر لكم افادتنا.ادامك الله لنا زخرا.وكل عام وانت بخير وسلام ورمضان كريم







    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2011, 11:48 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
وكل عام وأنتم بخير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-09-2014, 04:42 PM   #7
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

صاحب سيارة مشترك لدى مكتب السيارات ق108 لـ76 تقدم للمكتب النمطى لفتح اشتراك جديد مواد بناء فى 3/7/2014 هل يتم مخاطبة مكتب السيارات لقفل الاشتراك طرفهم بتاريخ 2/7/2014 ويتم تسجيله صاحب عمل لدى المكتب النمطى من 3/7/2014 على اساس النشاط الثابت هنا اولى فى التسجيل ويتم اعفائه عن اشتراك السياره كصاحب عمل ... اذا كان يجوز ذلك هل هناك تعليمات تذكر ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 02-09-2014, 04:48 PM   #8
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
======



مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :
1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي :
أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .
ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 .



هل يفهم من هذه الفقره الاخيرة دليل على اولوية النشاط الاخر الذى فى الارجح هو نشاط ثابت فى التسجيل على الحاسب وان يقوم بدفع حصة سائق حكمى فى مكتب السيارات ....... برجاء التصحيح او التأكيد






    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2014, 03:42 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما كانت ملكية السيارة قائمة
يظل اشتراكه كصاحب سيارة باعتباره النشاط الأسبق


ما تضمنته التعليمات رقم 3 المشار اليها يتعلق بحصة صاحب السيارة عن سائق
ولا يعني ممارسته نشاط آخر التامين عليه وفقا لهذا النشاط بدلا من استمرار التامين عليه كصاحب سيارة
باعتباره النشاط الأسبق

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-03-2022 في 01:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-09-2014, 03:43 PM   #10
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الافاده والتصحيح او التأكيد







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ ايفاف انتفاع مؤمن عليه وفقا للقانون 108 اختار الاشتراك وهو صاحب معاش قانون 79 mahmoud48 مستشارك التأميني 7 27-01-2013 03:10 PM
هل يستحق تعويض اضافي في قانون 108 عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 4 21-07-2011 11:40 AM
التعامل مع المكاتب فى تقديم استمارات 1 و 6 ابراهيم اسحق يعقوب مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:52 PM
استحقاق معاش مبكر عن مدد قانون 79 لصاحب عمل مشترك بالقانون 108 nightmemo مستشارك التأميني 3 23-05-2011 01:56 PM
مدي جواز ايقاف التامين الصحي لصاحب معاش قانون 79 ثم معاش قانون 108 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 22-05-2011 03:27 PM

الساعة الآن 12:02 PM.