10-10-2015, 11:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
لايجوز التامين علي المحامي كصاحب عمل
السائل الكريم استاذتا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك هل يجوز التامين علي المحامي صاحب عمل ونجيبك لايجوز التامين علي المحامي كصاحب والذي يعمل بمهنه محامي فقط
اما اذا اكتسب المحامي صفه اخري كصاحب عمل مثل المحامي شريك في شركة تضامن او صاحب محل تجاري او صناعي وله رخصه اوسجل او ماذون شرعي او غير ذلك من من الفئات
او ملك سيارة اوصاحب حيازة فدان فاكثر سواء مالك او مستاجر او مالك عقار او ايا من الفئات المخاطبه بالقانون 108 لسنه 1976 فانه يكون خاضعا خضوعا اجباريا بصفته المخاطب بها
كضاحب عمل وليس التامين عليه بصفته محامي
وعلي ذلك فان المحامي المقيد بنقابه المحامين ويعمل بمهنه المحاماه لايخضع للتامين عليه صاحب عمل وارجو الرجوع الي المذكرة الرابعة والعشرون نظام التامين الاجتماعي علي
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم قانون 108 لسنه 1976
اللمبحث الأول : الفئات الخاضعة
محمود احمد اسيوط |
|
|
|