العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-05-2011, 06:49 PM   #1
نجلاء منصور
عضو حديث
إحصائية العضو







نجلاء منصور غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيف استحق معاش والدى ؟ - وأنا مقيدة بنقابة المحامين - الجمع بين المعاش والدخل من مهنة

انا مقيدة بنقابة المحاميين منذ عام 1992 ومقيدة الان بجدول الاستئناف وتم طلاقى منذ عام وتقدمت للمعاشات للحصول على معاش والدى ورفضت المعاشات لانى مقيدة بالنقابة ثم توفت والدتى وكانت تحصل على معاش والدى ومعاش خاص بها من عملها فى وزارة المالية و رفضت المعاشات وعندما عرضت خروجى من النقابة للحصول على المعاش علمت من الشئون القانونية بعدم استحقاقى المعاش لمرور 7 سنوات على التحاقى بالنقابة برجاء الرد وشكرا لكم







    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2011, 11:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - يتضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (108)

يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

مادة (111)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.



مادة (112)

إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
زواج الأرملة أوالمطلقة أو البنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة


مادة( 114)

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ،أوعجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

جدول رقم (3)


جدول توزيع المعاش على المستحقين




ملاحظات الجدول رقم (3) :
1- تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة.
2- فى حالة إيقاف أوقطع معاش أحد المستحقين كله أوبعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح فى الجدول التالى:
3- فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.




2 - في ضوء النصوص المتقدمة
ونظرا لأنك المستحقة الواحدة في معاش كل من الوالد والوالدة
فانه يستحق لكي 2/3 معاش كل من الوالد والوالدة وتجمعي بينهما بدون حدود
ونظرا لأنكي مقيدة بنقابة المحامين بجدول المشتغلين ومضي علي قيدك 5 سنوات
فانه يوقف صرف المعاش المستحق لكي عن والديكي
واعتبارا من الغاء قيدك من جدول المشتغلين يعود لكي الحق في صرف نصيبك في معاشي الوالد والوالدة من أول الشهر التالي لالغاء قيدك










التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-05-2011 في 12:00 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-02-2020, 06:00 PM   #3
pimpa
عضو مميز
إحصائية العضو







pimpa غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
طيب هل فى حاله زوال عضويه نقابة المحامين تستحق الابنه معاش الاب هل تعتبر شهادة الزوال بمثابه شهادة القيد بجدول غير المشتغلين
شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 17-02-2020, 09:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل تعتبر شهادة الزوال بمثابه شهادة القيد بجدول غير المشتغلين
تراجع النقابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شروط الاعالة للأخوة والأخوات في المعاش العسكري و الجمع بينه و بين المعاش المدنى ؟ Rimali مستشارك التأميني 3 25-04-2011 11:32 PM
سؤال هام - هل يحق للزوجة المتوفى زوجها الجمع بين معاش زوجها ومعاش والديها ؟ momoelaref مستشارك التأميني 4 30-03-2011 03:32 PM
هل يجوز الجمع بين معاش والدى رحمه الله وعملى علما بانه تعاقد وليس تعيين nana مستشارك التأميني 1 22-02-2011 03:55 PM
الجمع بين معاش العجز الطبيعى والمعاش الاصابي رمزي مستشارك التأميني 1 04-02-2011 10:38 PM
الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة لمدة 5 سنوات رمزي مستشارك التأميني 1 04-02-2011 10:17 PM

الساعة الآن 06:17 PM.