16-03-2018, 09:58 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
التامين علي علي نقيب عمال النقل البري
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
اولا اود توضيح الاتي تكونت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ووفقا لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1984، حيث تضم في عضويتها عمال نقل الركاب والبضائع بالسيارات وسيارات الاجرة، والموتوسيكلات، والسيارات الخاصة، أو المخصصة لنقل والافراد
ومن شروط الترشح لمنصب النقيب العام او نقباء المحافظات انة يكون حاملا لرخصة قيادة مهنيه ساريه وبالتالي فهو من الطبيعي طالما حاملا لرخصة قيادة مهنيه ان يكون مؤمن عليه وفقا للقرار الوازاري 554 لسنه 2007 بشان عمال النقل البري حيث لايجوز للنقيب ان يكون من العاملين بالقطاع الحكومي او القطاع العام حتي وان كان سائقا باي منهما
وحيث ان انتخاب النقيب الفرعي بالمحافظات او النقيب العام هو عمل تطوعي نظير مكافاة رمزيه تسمي مكافاة مجلس الادارة وهي عبارة بدل انتقال وبدل ضيافة تصرفها له النقابه وهل عمل لايتقاض عليه اجر ثابت
وعلاقه العمل هنا غير متوفرة لانه ليس هناك عقد عمل يربط النقيب للعمل باجر في النقابة وطالما ان المذكور ممن لاتسري عليهم احكام المادة 2 بند ب بشان ممن يسري عليهم احكام القانون 79 لسنه 75 وبالتالي فان النقيب يكون معفي من الاشتراك والتامين عليه وفقا للقانون 79 لسنه عامل او نقيب بنقابه العاملين بالنقل البري
ويمكنك الرجوع للنقابة الرئيسه لعمال النقل البري بالقاهرة شارع الجلاء للتاكد من ان النقيب لاتربطه علاقه عمل ثابت بالنقابه وبالتالي يسري عليه قانون العمل 12 لسنه 2003 من عدمه
ولكن في النهايه فانه عمل تطوعي لخدمة زملائه السائقين ويشترط للترشيح ان يكون سائقا متفرغا وكذلك مؤمن عليه سائق مهني وبالتالي لايتم التامين عليه عامل كود 3 بالنقابة
محمود احمد اسيوط |
|
|
|