العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-03-2018, 03:59 PM   #1
حسن الريس
عضو مميز
إحصائية العضو







حسن الريس غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين على النقيب-قانون المنظمات النقابيةالعماليةوحمايةحق التنظيم النقابى الصادر بال

السلام عليكم سياده المستشار حفظكم الله ومتعكم بالصحه والعافيه
تقدم رئيس نقابه عمال النقل البرى للمكتب لفتح منشأه لفرع النقابه وسوف يتم التأمين على عمال بالمنشأه
رئيس النقابه مؤمن عليه عامل نقل برى سائق كشرط للترشح للنقابه
فهل يخضع للقانون 79 بعد فتح المنشأه ام لايجوز التأمين عليه بألمنشاه ويظل مؤمن عليه كعامل نقل برى
وجزاكم الله عنا خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2018, 09:58 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين علي علي نقيب عمال النقل البري

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله

اولا اود توضيح الاتي تكونت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ووفقا لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1984، حيث تضم في عضويتها عمال نقل الركاب والبضائع بالسيارات وسيارات الاجرة، والموتوسيكلات، والسيارات الخاصة، أو المخصصة لنقل والافراد

ومن شروط الترشح لمنصب النقيب العام او نقباء المحافظات انة يكون حاملا لرخصة قيادة مهنيه ساريه وبالتالي فهو من الطبيعي طالما حاملا لرخصة قيادة مهنيه ان يكون مؤمن عليه وفقا للقرار الوازاري 554 لسنه 2007 بشان عمال النقل البري حيث لايجوز للنقيب ان يكون من العاملين بالقطاع الحكومي او القطاع العام حتي وان كان سائقا باي منهما
وحيث ان انتخاب النقيب الفرعي بالمحافظات او النقيب العام هو عمل تطوعي نظير مكافاة رمزيه تسمي مكافاة مجلس الادارة وهي عبارة بدل انتقال وبدل ضيافة تصرفها له النقابه وهل عمل لايتقاض عليه اجر ثابت
وعلاقه العمل هنا غير متوفرة لانه ليس هناك عقد عمل يربط النقيب للعمل باجر في النقابة وطالما ان المذكور ممن لاتسري عليهم احكام المادة 2 بند ب بشان ممن يسري عليهم احكام القانون 79 لسنه 75 وبالتالي فان النقيب يكون معفي من الاشتراك والتامين عليه وفقا للقانون 79 لسنه عامل او نقيب بنقابه العاملين بالنقل البري
ويمكنك الرجوع للنقابة الرئيسه لعمال النقل البري بالقاهرة شارع الجلاء للتاكد من ان النقيب لاتربطه علاقه عمل ثابت بالنقابه وبالتالي يسري عليه قانون العمل 12 لسنه 2003 من عدمه
ولكن في النهايه فانه عمل تطوعي لخدمة زملائه السائقين ويشترط للترشيح ان يكون سائقا متفرغا وكذلك مؤمن عليه سائق مهني وبالتالي لايتم التامين عليه عامل كود 3 بالنقابة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 16-03-2018, 11:30 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976
حل محله قانون المنظمات النقابيةالعماليةوحمايةحق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم213لسنة2017

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...DE%C7%C8%ED%C9
وعنوانه
قانون المنظمات النقابيةالعماليةوحمايةحق التنظيم النقابى-القانون رقم213لسنة2017







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون 213 لسنة 2017 باصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 09-01-2018 03:44 PM
قانون المنظمات النقابيةالعماليةوحمايةحق التنظيم النقابى-القانون رقم213لسنة2017 محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 24-12-2017 09:42 PM
قانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ابراهيم لطفى الجديد في التأمين الإجتماعي 5 08-12-2015 11:08 PM
التامين الصحى-لايتضمنه قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر ب lolo bibo مستشارك التأميني 11 29-12-2014 11:33 PM
التقادم-المادة 140 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79لسنة1975 فوزى مستشارك التأميني 1 12-05-2014 07:29 PM

الساعة الآن 09:47 PM.